قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1971 بإعادة تنظيم الجهاز الاداري لوزارة التربية والتعليم

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 8التاريخ: 28/04/1971 الموافق 03/03/1391 هجريعدد المواد: 5الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1971 الموافق 05/11/1390 هجريالصفحة من: 3834
طباعة
 
  • المواد (1-5)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1971 بإنشاء دار لرعاية الشباب،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للوزارة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تتبع وزير التربية والتعليم الإدارات الآتية:
(أ) دار الكتب.
(ب) إدارة التدريب والتطوير المهني.
(ج) إدارة رعاية الشباب.


المادة 2

(أ) تستبدل بتسمية (مدير المعارف) (مدير وزارة التربية والتعليم).
(ب) يكون مدير وزارة التربية والتعليم المسئول الأول أمام وزير التربية والتعليم عن سير العمل بالوزارة من النواحي الثقافية والفنية والإدارية والمالية.


المادة 3

يساعد مدير وزارة التربية والتعليم المسئولون التالون:
(أ) مدير الشئون الدينية.
(ب) مدير الشئون الفنية.
(ج) مدير الشئون الثقافية.
(د) مدير الشئون الإدارية والمالية.


المادة 4

(أ) يكون مدير الشئون الدينية مسئولاً عن تفتيش العلوم الشرعية.

(ب) يكون مدير الشئون الفنية مسئولاً عن الإدارات والأقسام التالية:
1- التفتيش الفني.
2- إدارة الامتحانات وشئون الطلاب.
3- إدارة البحوث الفنية.
4 - إدارة المناهج والكتب المدرسية والوسائل التعليمية.
5- إدارة التربية الاجتماعية.
6- إدارة التربية الرياضية والكشفية.
7- قسم التعليم الأهلي.

(ج) يكون مدير الشئون الثقافية مسئولاً عن الإدارات والأقسام التالية:
1- المكتبات المدرسية.
2- إدارة البعثات.
3- إدارة الصحة المدرسية والتثقيف الصحي.
4- إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية.
5- التعليم بساحل عمان والخارج.
6- اللجنة القطرية لليونسكو.

(د) يكون مدير الشئون الإدارية والمالية مسئولاً عن الإدارات والأقسام التالية:
1- التفتيش الإداري والمالي.
2- إدارة شئون الموظفين.
3- إدارة الحسابات.
4- إدارة التوريدات.
5- إدارة النقليات.
6- قسم المحفوظات والاستعلامات.
7- قسم الشئون العامة والمباني المدرسية.
8- قسم الزراعة.
9- القسم الداخلي.
10- التغذية.


المادة 5

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.