مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1971 بإنشاء دار لرعاية الشباب،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للوزارة،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تتبع وزير التربية والتعليم الإدارات الآتية:(أ) دار الكتب.(ب) إدارة التدريب والتطوير المهني.(ج) إدارة رعاية الشباب.المادة 2
المادة 1