مرسوم رقم (22) لسنة 2010 بالتصديق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة الباكستانية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 22التاريخ: 23/03/2010 الموافق 07/04/1431 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 25/04/2010 الموافق 12/05/1431 هجريالصفحة من: 36
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس من شهر صفر عام 1431 هجرية، الموافق للواحد والعشرين من شهر يناير عام 2010 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صُودق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة الباكستانية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بمدينة إسلام أباد بتاريخ 4/5/2008، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.