نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس من شهر صفر عام 1431 هجرية، الموافق للواحد والعشرين من شهر يناير عام 2010 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة الباكستانية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بمدينة إسلام أباد بتاريخ 4/5/2008، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.المادة 2
المادة 1