بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام،ورغبة منا في تعزيز الأهداف وتحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وما يتطلبه ذلك من إخراجها من نطاق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي أنشئت في ظله، وإعادة تأسيسها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه، باعتباره الأكثر ملاءمة لسبل مباشرتها لاختصاصاتها وتحقيق أغراضها، لذا فقد رأينا إعادة تأسيسها وفقاً لما يلي:أولاً: يعاد تأسيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.ثانياً: تسجيل المؤسسة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه، ويعدل النظام الأساسي وكافة الوثائق المتعلقة بالمؤسسة بما يتفق وأحكامه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تسجيلها بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.ثالثاً: لا يترتب على إعادة تأسيس المؤسسة أي تغيير في ملكيتها لكافة أموالها ومشروعاتها وجميع حقوقها والتزاماتها.