نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2004 بإنشاء المكتب الهندسي الخاص، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: راجع قرار أميري رقم (20) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص.
المواد
المادة 1 يكون تنظيم المكتب الهندسي الخاص على النحو المبين بهذا القرار.المادة 2
المادة 1