قرار أميري رقم (28) لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 28التاريخ: 21/04/2011 الموافق 17/05/1432 هجريعدد المواد: 3الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 6نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/06/2011 الموافق 29/06/1432 هجريالصفحة من: 13
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا لقطر 2022،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 83/2011)

يُشكل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022، من ولي العهد رئيساً، والممثل الشخصي للأمير نائباً للرئيس، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكل من:

- وزير الاقتصاد والمالية

عضواً

- وزير البلدية والتخطيط العمراني

عضواً

- الشيخ/ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني

عضواً منتدباً

- رئيس جهاز الإحصاء

عضواً

- وزير الدولة للشؤون الداخلية

عضواً


المادة 2

تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.