نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا لقطر 2022،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 83/2011)يُشكل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022، من ولي العهد رئيساً، والممثل الشخصي للأمير نائباً للرئيس، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكل من: - وزير الاقتصاد والمالية عضواً - وزير البلدية والتخطيط العمراني عضواً - الشيخ/ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني عضواً منتدباً - رئيس جهاز الإحصاء عضواً - وزير الدولة للشؤون الداخلية عضواًالمادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 83/2011)
يُشكل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022، من ولي العهد رئيساً، والممثل الشخصي للأمير نائباً للرئيس، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكل من:
- وزير الاقتصاد والمالية
عضواً
- وزير البلدية والتخطيط العمراني
- الشيخ/ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني
عضواً منتدباً
- رئيس جهاز الإحصاء
- وزير الدولة للشؤون الداخلية