قرار أميري رقم (21) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 21التاريخ: 21/12/1992 الموافق 26/06/1413 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 23نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1992 الموافق 26/06/1412 هجريالصفحة من: 1493
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن خليفة بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،
وعلى اقتراح ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للتخطيط،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يستبدل بنص المادة (6) من القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 المشار إليه، النص التالي:
يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب لرئيس، وعضوية عدد من الوزراء ومن ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة، والشئون البلدية والزراعة، والتربية والتعليم، والعمل والشئون الاجتماعية والإسكان، والطاقة والصناعة، ومحافظ مؤسسة النقد القطري وأمين عام المجلس، وممثل عن القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويصدر قرار أميري بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويحضر الأمير جلسات المجلس كلما تطلبت مقتضيات الصالح العام ذلك، وفي حالة حضوره تكون له الرئاسة.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.