نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (19)، (23)، (34)، (51)، (65)، (66) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 1999،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،وعلى اقتراح وزيري العدل، والأوقاف والشئون الإسلامية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
مواد الإصدار
المادة 1 - إصداريُعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرفق بهذا القانون.المادة 2 - إصدار
المادة 1 - إصدار
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. 2- القضاة: الرئيس ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز، والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف، والرؤساء والقضاة بالمحكمة الإبتدائية. 3- السنة: السنة الميلادية.المادة 2
المادة 1
المادة 4 تتكون المحاكم من:1- محكمة التمييز. 2- محكمة الاستئناف.3- المحكمة الإبتدائية.وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.المادة 5
المادة 4
المادة 14 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير.المادة 15
المادة 14
المادة 17 (عدلت بموجب قانون 4/2019)يكون لكل محكمة جمعية عامة. وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية: 1- تشكيل الدوائر. 2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها، بما في ذلك الجلسات المسائية.4- تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية.5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة. 6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس. ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.المادة 18
المادة 17 (عدلت بموجب قانون 4/2019)
المادة 22 ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للقضاء»، يشكل على الوجه الآتي: 1- رئيس محكمة التمييز رئيساً 2- أقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز نائباً للرئيس 3- أقدم القضاه بمحكمة التمييز عضواً 4- رئيس محكمة الاستئناف عضواً 5- أقدم نواب الرئيس بمحكمة الاستئناف عضواً 6- أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف عضواً 7- رئيس المحكمة الإبتدائية عضواًويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.المادة 23
المادة 22
1- رئيس محكمة التمييز
رئيساً
2- أقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز
نائباً للرئيس
3- أقدم القضاه بمحكمة التمييز
عضواً
4- رئيس محكمة الاستئناف
5- أقدم نواب الرئيس بمحكمة الاستئناف
6- أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف
7- رئيس المحكمة الإبتدائية
المادة 27 يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي: 1- أن يكون قطرياً، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. 4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحكمة الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف.المادة 28
المادة 27
المادة 34 لا يجوز ندب القاضي خارج المحاكم إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية.ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة إذا كان الندب لكل وقت.المادة 35
المادة 34
المادة 37 (عدلت بموجب قانون 4/2019)يُصدر المجلس قراراً بنظام الإجازات السنوية للقضاة ومساعديهم.المادة 38 (عدلت بموجب قانون 4/2019)
المادة 37 (عدلت بموجب قانون 4/2019)
المادة 40 يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن احترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد».ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير، وبالنسبة لباقي القضاة أمام المجلس.المادة 41
المادة 40
المادة 47 تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الإبتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم. ويصدر المجلس قراراً بندب رئيس وأعضاء الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد. كما يصدر المجلس بقرار منه لائحة بنظام التفتيش القضائي.المادة 48
المادة 47
المادة 50 يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية: 1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها. 2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته.3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.المادة 51
المادة 50
المادة 63 تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- الإستقالة. 3- بلوغ سن التقاعد. 4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون. 5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام. 6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.المادة 64
المادة 63
المادة 66 يلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاة، يتولى القضاة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 67
المادة 66
المادة 71 أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون والكتبة.المادة 72
المادة 71
المادة 76 يعمل أمام المحاكم بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.المادة 77
المادة 76