قرار أميري رقم (7) لسنة 2005 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 7التاريخ: 17/03/2005 الموافق 07/02/1426 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 25/07/2005 الموافق 18/06/1426 هجريالصفحة من: 423
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2004 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2004 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 14/2007)

يُعاد تشكيل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة برئاسة الأمير، وولي العهد نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
1- رئيس مجلس الوزراء.
2- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
3- وزير المالية.
4- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس الوزراء.
5- وزير الشؤون البلدية والزراعة.
6- رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.
7- سكرتير الأمير لشؤون المتابعة.
السكرتير الخاص لسمو ولي العهد.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.