نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2004 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2004 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة، قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 14/2007)يُعاد تشكيل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة برئاسة الأمير، وولي العهد نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- رئيس مجلس الوزراء.2- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. 3- وزير المالية.4- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس الوزراء. 5- وزير الشؤون البلدية والزراعة.6- رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. 7- سكرتير الأمير لشؤون المتابعة.السكرتير الخاص لسمو ولي العهد.المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 14/2007)