نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1999، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة، المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1994، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين أختصاصاتها، وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم رقم (79) لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
الفصل الأول
إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها
المادة 1 تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة الوطنية للصحة» تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. المادة 2
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة الوطنية للصحة» تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
تهدف الهيئة إلى توفير الرعاية الصحية في الدولة، بمستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، من خلال وضع استراتيجية وطنية في إطار السياسة العامة للدولة.
تتولى الهيئة، بوصفها السلطة العليا في مجال الرعاية الصحية، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:1- وضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الدولة. 2- وضع السياسات والخطط والبرامج ونظم المراقبة والمتابعة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية. 3- وضع معايير الجودة وتحديثها وفقاً للأسس الدولية. 4- تقييم الأداء ووضع خطة للمراجعة لتفادي أوجه القصور وضمان استمرارية الجودة.5- تنظيم خدمات الصحة العامة في الداخل، وعلاج المواطنين في الخارج. 6- تنظيم مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والصيدلة ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وإصدار التراخيص الخاصة بمزاولتها. 7- وضع معايير بشأن تقييم وتنظيم وإدارة وتشغيل المستشفيات العامة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق العلاجية العامة الأخرى. 8- وضع الخطط اللازمة لتوفير أفضل الكوادر المهنية والفنية والمهنية المساعدة والإدارية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه المجالات.9- تنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية كالمستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات، ومحال ممارسة المهن الطبية المساعدة، وإصدار التراخيص اللازمة لها. 10- التنسيق مع نظم التأمين الصحي في الدولة. 11- وضع استراتيجيات البحث العلمي في مجال الرعاية الصحية وسياسات إجراء البحوث السريرية، والعمل على تطويرها. 12- التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم الطبي في الدولة. 13- العمل على رفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في الدولة. 14- الإشراف على النظم التقنية للمعلومات الصحية بالدولة، ووضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية. 15- تنظيم الاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الأخرى، والرقابة على تصنيعها. 16- عقد الاتفاقيات المتعلقة بالصحة العامة والبحوث والإدارة الطبية والتعليم الطبي مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة. 17- تمثيل الدولة في الهيئات والمنظمات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.18- اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة وتنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية.
تتولى الهيئة متابعة أداء الجهات التالية:1- مؤسسة حمد الطبية.2- المنشآت الطبية الخاصة كالمستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات ومحال ممارسة المهن الطبية المساعدة.3- المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المرافق العلاجية العامة التي يتم إنشاؤها.
تتألف الهيئة من الوحدات التالية: 1- إدارة البحوث الصحية. 2- إدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية. 3- إدارة تمويل الرعاية الصحية. 4- إدارة الصحة العامة. 5- إدارة الجودة. 6- إدارة التخطيط والتقييم.7- إدارة العلاقات الصحية الخارجية. 8- إدارة الشؤون القانونية. 9- إدارة الشؤون الإدارية والمالية. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تعديل تنظيم الوحدات المشار إليها، وذلك بإنشاء وحدات جديدة أو بدمج أو إلغاء القائم منها، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
إدارة الهيئة
المادة 7 يتولى إدارة الهيئة، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناءً على اقتراح مجلس الوزراء. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.ويكون للمجلس أمين سر، يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية. المادة 8
المادة 7
يتولى إدارة الهيئة، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناءً على اقتراح مجلس الوزراء. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.ويكون للمجلس أمين سر، يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يكون لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي: 1- وضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والسياسة العامة للهيئة، والإشراف على تنفيذهما.2- إقرار سياسات وخطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين للهيئة. 4- إقرار الموازنة السنوية وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة من الدولة، وكذلك الحساب الختامي للهيئة.5- تحديد الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة. 6- وضع نظام استثمار أموال الهيئة. 7- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة أو خارجها. 8- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة وخارجها. 9- التعاقد مع جهات أو شركات تعاون الهيئة في تحقيق أغراضها أو المساهمة فيها أو الدخول في شراكة معها. 10- مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها.ولا تكون قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالبند (7) من هذه المادة، وإصدار اللوائح المالية، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من خارج الدولة، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مجلساً تنفيذياً من أربعة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويباشر هذا المجلس الاختصاصات التي يفوضه فيها مجلس الإدارة.
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع من الرئيس وأمين السر.
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه، لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها.
يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الهيئة، ولمجلس الإدارة أن يفوض أياً من أعضائه أو المدير التنفيذي للهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.
لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للمدير التنفيذي للهيئة أو لأحد موظفيها، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرمها الهيئة أو المشاريع التي تقوم بها.
يكون للهيئة مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس إدارة الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى المدير التنفيذي تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية تحت إشراف مجلس الإدارة، ووفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، ويقوم بوجه خاص بما يلي:1- اقتراح خطط وبرامج مشروعات الهيئة.2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين للهيئة.3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للهيئة.5- إعداد تقارير دورية عن أنشطة الهيئة ورفعها إلى مجلس الإدارة.6- تنسيق أنشطة الهيئة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات.7- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
النظام المالي للهيئة
المادة 22 تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:1- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة وخارجها.3- رسوم وأجور الخدمات التي تحصلها الهيئة.4- أرباح وعوائد استثمار أموالها.5- ما تعقده من قروض في الداخل أو الخارج.ويكون للهيئة إدارة واستثمار أموالها، لتحقيق أغراضها. المادة 23
المادة 22
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:1- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة وخارجها.3- رسوم وأجور الخدمات التي تحصلها الهيئة.4- أرباح وعوائد استثمار أموالها.5- ما تعقده من قروض في الداخل أو الخارج.ويكون للهيئة إدارة واستثمار أموالها، لتحقيق أغراضها.
يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القرار وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
يُعين مجلس الوزراء مراقب حسابات خارجي أو أكثر من المحاسبين القانونيين، لمراقبة حسابات الهيئة.
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الإدارة.
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الوزراء، ويقدم صورة منه إلى كل من مجلس إدارة الهيئة وديوان المحاسبة.
أحكام عامة
المادة 27 يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، على أن يضمن التقرير اقتراحاته وتوصياته. المادة 28
المادة 27
يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، على أن يضمن التقرير اقتراحاته وتوصياته.
لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس إدارة الهيئة، تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الفنية والإدارية والمالية أو أي من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالصحة العامة، وفقاً للسياسة العامة للدولة.
يُصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
تؤول إلى الهيئة في تاريخ العمل بهذا القرار جميع الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الصحة العامة، كما تؤول إليها جميع الممتلكات والمنشآت والأجهزة والمعدات وغيرها، التي كانت تتبع الوزارة في هذا التاريخ.
ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة، من يرى نقله من العاملين بوزارة الصحة العامة بذات أوضاعهم وجميع المزايا المقررة لهم وقت النقل، إلى حين اعتماد لائحة شؤون موظفي الهيئة.وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى الهيئة.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.