نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2007 بتشكيل مجلس الوزراء، المعدل بالأمر الأميري رقم (6) لسنة 2007،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء،أمرنا بما يلي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب أمر أميري 9/2011) (عدلت بموجب أمر أميري 3/2011) (عدلت بموجب أمر أميري 2/2010) (عدلت بموجب أمر أميري 1/2010) (عدلت بموجب أمر أميري 2/2009)يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي: 1- معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للخارجية 2- سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، 3- سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل ثاني وزيراً للداخلية. 4- سعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني وزيراً للدولة، عضواً بمجلس الوزراء. 5- سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية وزيراً للدولة للشئون الخارجية، عضواً بمجلس الوزراء. 6- سعادة الدكتور غيث مبارك على عمران الكواري وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية. 7- سعادة السيد يوسف حسين كمال وزيراً للاقتصاد والمالية. 8- سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزيراً للعدل. 9- سعادة السيد/ سعد بن إبراهيم آل محمود وزيراً للتعليم والتعليم العالي. 10- سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزيراً للعمل. 11- سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزيراً للدولة للشئون الداخلية، عضواً بمجلس الوزراء. 12- سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزيراً للبلدية والتخطيط العمراني. 13- سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزيراً للدولة لشئون الطاقة والصناعة، عضواً بمجلس الوزراء. 14- سعادة السيد/ عبدالله بن خالد القحطاني وزيراً للصحة العامة. 15- سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزيراً للثقافة والفنون والتراث. 16- سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيراً للأعمال والتجارة. 18- سعادة السيد عبد الله مبارك بن أعبود المعضادي وزيراً للبيئة. 19- سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزيراً للدولة للتعاون الدولي، عضواً بمجلس الوزراء 20- سعادة السيد/ ناصر عبد الله الحميدي وزيراً للشئون الاجتماعية، وزير العمل بالإنابة. سعادة الدكتور/ محمد صالح السدة وزيراً للطاقة والصناعة المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب أمر أميري 9/2011) (عدلت بموجب أمر أميري 3/2011) (عدلت بموجب أمر أميري 2/2010) (عدلت بموجب أمر أميري 1/2010) (عدلت بموجب أمر أميري 2/2009)
1- معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للخارجية
2- سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود
نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء،
3- سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل ثاني
وزيراً للداخلية.
4- سعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني
وزيراً للدولة، عضواً بمجلس الوزراء.
5- سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية
وزيراً للدولة للشئون الخارجية، عضواً بمجلس الوزراء.
6- سعادة الدكتور غيث مبارك على عمران الكواري
وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية.
7- سعادة السيد يوسف حسين كمال
وزيراً للاقتصاد والمالية.
8- سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم
وزيراً للعدل.
9- سعادة السيد/ سعد بن إبراهيم آل محمود
وزيراً للتعليم والتعليم العالي.
10- سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري
وزيراً للعمل.
11- سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
وزيراً للدولة للشئون الداخلية، عضواً بمجلس الوزراء.
12- سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني
وزيراً للبلدية والتخطيط العمراني.
13- سعادة الدكتور محمد صالح السادة
وزيراً للدولة لشئون الطاقة والصناعة، عضواً بمجلس الوزراء.
14- سعادة السيد/ عبدالله بن خالد القحطاني
وزيراً للصحة العامة.
15- سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري
وزيراً للثقافة والفنون والتراث.
16- سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني
وزيراً للأعمال والتجارة.
18- سعادة السيد عبد الله مبارك بن أعبود المعضادي
وزيراً للبيئة.
19- سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية
وزيراً للدولة للتعاون الدولي، عضواً بمجلس الوزراء
20- سعادة السيد/ ناصر عبد الله الحميدي
وزيراً للشئون الاجتماعية، وزير العمل بالإنابة.
وزيراً للطاقة والصناعة