نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر،وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،وبناءً على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 37/2005)يجب على كل قطري أو وافد إلى دولة قطر، بلغ السادسة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن لم يبلغ هذه السن. ويُستثنى من حكم الفقرة السابقة الوافدون الذين لا تزيد مدة بقائهم على ستة أشهر. ولا يجوز للشخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة. كما لا يجوز له استعمالها أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون، أو لتحقيق منفعة غير مشروعة. ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانوناً.المادة 2 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 13/2013) (عدلت بموجب قانون 37/2005)
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 37/2005)
يجب على كل قطري أو وافد إلى دولة قطر، بلغ السادسة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن لم يبلغ هذه السن. ويُستثنى من حكم الفقرة السابقة الوافدون الذين لا تزيد مدة بقائهم على ستة أشهر. ولا يجوز للشخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة. كما لا يجوز له استعمالها أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون، أو لتحقيق منفعة غير مشروعة. ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانوناً.
تُطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها، ويُدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري. وعلى صاحب البطاقة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها أو من تاريخ أي تغيير يطرأ على بياناتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة، وفقاً للنماذج المحددة لذلك، وبذات الرسم المقرر للإصدار.
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ مدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية وأقرب مركز للشرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف (حسب الأحوال) للبطاقة الشخصية، وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون ولقاء رسم قدره مائة ريال.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1982):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1973):
لوزير الداخلية أن يصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون.