نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (34)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1966م بتنظيم السياسة المالية العامة لدولة قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بشأن تنظيم بلدية الدوحة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية،وبناء على اقتراح وزير الشئون البلدية،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 8/2014) (عدلت بموجب قانون 5/2009)لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.المادة 2 (عدلت بموجب قانون 5/2009)
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 8/2014) (عدلت بموجب قانون 5/2009)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام المواد (1/ فقرة أولى)، (12)، (14) من هذا القانون.2- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (1/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.3- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (1/فقرة ثانية)، (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال.