قانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 33التاريخ: 14/09/2005 الموافق 10/08/1426 هجريعدد المواد: 48الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 29/12/2005 الموافق 28/11/1426 هجريالصفحة من: 313
طباعة
 
  • الفصل الأول (1-1)
    • تعاريف (1-1)
  • الفصل الثاني (2-32)
    • هيئة قطر للأسواق المالية (2-32)
  • الفصل الثالث (33-36)
    • الشركة (33-36)
  • الفصل الرابع (37-37)
    • العقوبات (37-37)
  • الفصل الخامس (38-46)
    • أحكام عامة (38-46)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2002،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانوني الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والمالية.
الوزير: وزير الاقتصاد والمالية.
الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير: مدير عام الهيئة.
الشركة: الشركة المنصوص عليها في المادة رقم (33) من هذا القانون.
الأسواق المالية: الأسواق التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقا لأحكام هذا القانون.
الأوراق المالية: أسهم وسندات الشركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بها.
ويعتبر في حكم الأوراق المالية، المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة.
التعامل في الأوراق المالية: عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل، التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بها في السوق سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطة.
الأنشطة خارج السوق: أية تعاملات في الأوراق المالية أو تتصل بها بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تتم داخل السوق أو أية تعاملات أخرى تحددها اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.


 

الفصل الثاني

هيئة قطر للأسواق المالية

المادة 2 (عدلت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

تُنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة قطر للأسواق المالية» تكون لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة الوزارة.


 

المادة 3 (عدلت بموجب قانون 10/2009)

تتبع الهيئة وزير الاقتصاد والمالية، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ويتولى الوزير الإشراف العام على أداء الهيئة.


 

المادة 4

تهدف الهيئة إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأوراق المالية، وحماية مالكي هذه الأوراق، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1- تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها.
2- إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل فيها ونشر التقارير الخاصة بها.
3- دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة.
4- مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها.
5- الترخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي التعامل في الأسواق المالية والإشراف عليهم.
6- مكافحة أسباب وقوع الجرائم المالية المتصلة بالأسواق المالية.


 

المادة 5 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة، من بينهم رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار أميري.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.


 

المادة 6

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


 

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2. إقرار خطط قصيرة المدى وبرامج مشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.
3. إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشؤون الهيئة.
4. اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
5. تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.
6. إصدار التراخيص المتعلقة بالأوراق المالية وما في حكمها.
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين (2)، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.


 

المادة 8

يمثل رئيس المجلس، الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.


 

المادة 9

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.


 

المادة 10

تكون اجتماعات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


 

المادة 11

تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.


 

المادة 12

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت.


 

المادة 13

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة وخارجها.


 

المادة 14

لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، وللمجلس الحق في أن يفوض المدير أو غيره من موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.


 

المادة 15

لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس، أو الشخص المفوض بالتوقيع.


 

المادة 16 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء المجلس، أو الرئيس التنفيذي، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.


 

المادة 17 (عدلت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه قرار أميري بناءً على اقتراح الوزير، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح الهيئة ونظمها، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي:
1- اقتراح خطط قصيرة المدى وبرامج ومشروعات الهيئة.
2- ممارسة اختصاصات الرئيس المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
3- الإشراف العام على حسن سير العمل بالهيئة.
4- إعداد جداول أعمال المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس.
5- تنفيذ قرارات المجلس.
6- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
7- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة.
8- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون.


 

المادة 18 (عدلت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

تتولى الهيئة إعداد وإصدار النظم والقرارات التي تتضمن جميع الأمور اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي:
1- شروط الترخيص بممارسة الأنشطة المتعلقة بالأسواق المالية.
2- تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق.
3- شروط الترخيص للأسواق المالية ولجهة الإيداع وأسلوب إدارتها.
4- شروط وإجراءات طرح الأوراق المالية للجمهور في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، وما تستوجبه من موافقة الهيئة على نشرة الإصدار المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتحقق من تضمنها إفصاح شامل وصحيح وكاف عن المعلومات التي تهم المستثمرين.
5- شروط الترخيص بإدارج وتداول الأوراق المالية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، وبخاصة اشتراطات الإفصاح الدوري والفوري عن نتائج التشغيل، والتطورات والأحداث الجوهرية ذات التأثير على أسعار الأوراق المالية، وشفافية التداول وعدالة ونزاهة التعامل في السوق، والحوكمة، والسيطرة والاندماج والاستحواذ، والملاءة المالية والكفاءة المهنية ونزاهة المديرين والمسيطرين على الشركات المدرجة.
6- شروط وإجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام التأديبي لهم.
7- الشروط المتعلقة بشراء وتملك مصدري الأوراق المالية.
8- اعتماد اللوائح والنظم ذات الصلة بعمل الأسواق المالية التي يصدرها الخاضعون لرقابة الهيئة.
9- شروط وإجراءات البت في الشكاوي من قرارات الخاضعين لرقابة الهيئة.
10- إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه.
ولا تكون النظم والقرارات التي تصدرها الهيئة بشأن الأمور المنصوص عليها في البند (10) من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.


 

المادة 19

تنشأ بالهيئة السجلات الآتية:
1- سجل الأسواق المالية.
2- سجل الوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية.
3- سجل وكلاء الوسطاء.
ويجوز للهيئة إنشاء سجلات أخرى وفقاً لما يقتضيه تحقيق أهدافها.


 

المادة 20

تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.


 

المادة 21

للهيئة، بموجب إخطار كتابي، توجيه تعليمات إلى الأسواق المالية، ويجب على هذه الأسواق تضمين تلك التعليمات في الأنظمة المطبقة لديها، والالتزام بالعمل بمقتضاها.


 

المادة 22

لا يجوز مزاولة أنشطة الأسواق المالية، إلا بترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.


 

المادة 23

لا يجوز لأي وسيط السماح لأي شخص بالعمل كوكيل عنه، إلا إذا كان هذا الشخص مسجلا لدى الهيئة بصفته وكيل وسيط.


 

المادة 24

لا يجوز لأي شخص أن يتعامل مع السوق في أوراق مالية أو أي تصرف آخر يتوقف عليه تحديد سعر أو قيمة أوراق مالية أخرى، متى كان ذلك التصرف مبنيا على معلومات غير متوفرة للجمهور، أو يعطي أو من المحتمل أن يعطي فكرة خاطئة أو مضللة عن الأوراق المالية، أو كان من شأنه أن يسبب اضطرابا في السوق.


 

المادة 25 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يكون لها التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام.
وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك، وبخاصة ما يلي:
1- تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها.
2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم.
3- تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات أو تقارير تطلبها.


 

المادة 26 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

في حالة مخالفة أحد الخاضعين لرقابة الهيئة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:
1- إصدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية.
2- الإنذار.
3- اللوم.
4- وضع قيود معينة على الأعمال التي تزاولها الجهة الخاضعة لرقابة الهيئة.
5- الإيقاف عن العمل لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر.
6- تولي إدارة السوق لفترة محدودة.
7- سحب الترخيص.
8- فرض جزاء مالي لا يجاوز (5000) خمسة آلاف ريال يومياً عن المخالفة المستمرة.
9- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغ مقداره عشرة ملايين ريال.
وللهيئة إلزام المخالف برد الأموال أو تعويض المتضرر.
وتتولى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة.
وتحدد النظم التي تضعها الهيئة شروط وإجراءات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

المادة 26 - مكرراً (اضيفت بموجب: مرسوم بقانون 14 / 2007)

تنشأ لجنة تسمى (لجنة التظلمات)، برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة، للنظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.


 

المادة 27 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الدعم المالي الذي تخصصه لها الدولة.
2- إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
3- حصيلة الجزاءات المالية التي تفرض طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.


 

المادة 28 ملغاة (الغيت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)


 

المادة 29

لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة والأموال التي تديرها ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً سنوياً بذلك إلى مجلس الوزراء.


 

المادة 30 (عدلت بموجب قانون 10/2009)

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة، على أن يضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، وأن يرفق به نسخة من تقرير ديوان المحاسبة.


 

المادة 31

لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعهما الإدارية والمالية، أو أي وجه من أوجه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة إتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.


 

المادة 32

للمبالغ المستحقة للهيئة، بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقا للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية.


 

الفصل الثالث

الشركة

المادة 33 (عدلت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

تُنشأ شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية المشار إليه، تهدف إلى إدارة وتقديم خدمات الاستثمار في الأسواق المالية، وغير ذلك من الأهداف التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة الذي تقره الهيئة، ويصدر بتأسيسها قرار من الوزير المختص.


 

المادة 34 (عدلت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

يكون التظلم من قرارات الشركة أمام الهيئة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، ويعتمدها مجلس الوزراء.


 

المادة 35 ملغاة (الغيت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)


 

المادة 36

يعتبر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها والعاملون بها من الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.


 

الفصل الرابع

العقوبات

المادة 37 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
2- تعامل في الأسواق المالية بناء على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله.
3- قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها.
4- قدم عمداً بيانات أو معلومات، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التأثير على قرارات المتعاملين في الأسواق المالية.
5- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة.
6- أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها.
7- خالف أحكام المواد (22)، (23)، (24) من هذا القانون.


 

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة 38 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

تؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم سوق قطر للأوراق المالية، بما في ذلك المباني والتجهيزات والأراضي المملوكة للسوق والأسهم والحقوق والواجبات التعاقدية والنقدية والديون، والاستثمارات الموجودة داخل أو خارج الدولة.


 

المادة 39 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

ينقل، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، من يرى نقله من موظفي سوق قطر للأوراق المالية بذات درجاتهم وحقوقهم ومزاياهم الوظيفية، إلى كل من الهيئة والشركة.


 

المادة 40 ملغاة (الغيت بموجب قانون 10/2009)


 

المادة 41 (عدلت بموجب قانون 10/2009)

تستمر لجان التحكيم والتأديب المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، في نظر التحكيمات والمخالفات والتظلمات المنظورة أمامها طبقاً للإجراءات والقواعد المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الخاصة في هذا الشأن وإنشاء لجان بديلة من قبل الهيئة ومباشرتها لمهامها.


 

المادة 42 (عدلت بموجب قانون 10/2009) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.


 

المادة 43 (عدلت بموجب قانون 10/2009)

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.


 

المادة 43 - مكرراً (اضيفت بموجب: مرسوم بقانون 14 / 2007)

للهيئة بموجب قرارات أو نظم تصدرها، إنشاء أو الموافقة على إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه سائر الأمور المتعلقة به، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله وتصفيته.


 

المادة 44 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والنظم والقرارات، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.


 

المادة 45 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2007)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى حين إصدار الهيئة اللوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية.


 

المادة 46

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.


 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.