نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
الأسلحة والذخائر وشروط الترخيص بها
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية.سلطة الترخيص: وزير الداخلية أو أية جهة يخولها الوزير تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. المادة 2
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية.سلطة الترخيص: وزير الداخلية أو أية جهة يخولها الوزير تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز أو الاتجار أو الإستيراد أو صنع الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. أو أجزاء هذه الأسلحة أو ذخيرتها، أو كاتمات أو خافضات الصوت، أو المناظير المقربة التي تركب على هذه الأسلحة. ولا يسري الحظر المتقدم على التعاقدات التي تبرمها كل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض تسليح قواتهما، كما لا يسري هذا الحظر على الهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة لإنشاء مصانع لهذه الأسلحة والذخائر.
يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (1) وبالقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقين لهذا القانون.
مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون، يجوز للوزير، أو من ينيبه، الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة في البندين رقمي (1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، وذلك للفئات المحددة في المادة (16) من هذا القانون.
يحظر بغير ترخيص من الوزير، أو من ينيبه، حيازة أو إحراز الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها، وتسري على الترخيص في هذه الحالة أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون، ويصدر الوزير قراراً بتحديد مدة الترخيص وحالات إلغائه.ويجوز للمرخص له بحيازة أو إحراز أحد الأسلحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسليم السلاح المرخص به للغير لاستعماله، طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
استثناءً من أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون، يجوز للوزير السماح لأفراد الأمن على السفن، بحيازة وإحراز الأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القسم الأول وفي البندين رقمي (1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، ويصدر بضوابط حمل واستعمال هذه الأسلحة وحفظها والتفتيش عليها قرار من الوزير، ويكون ربان السفينة هو المسؤول عن حفظ الأسلحة النارية وذخائرها داخل السفينة.
الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير قبل حصوله على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل شهرين من انتهاء مدته.
للوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو الغاؤه.
لا يجوز الترخيص للشخص بأكثر من أربع قطع من الأسلحة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.واستثناء من ذلك يجوز للوزير الترخيص بأكثر من هذا العدد، إذا توافرت المبررات التي يراها كافية لذلك.وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص الواحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بها.
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون للفئات التالية: 1- من تقل سنه عن 21 سنة.2- من لم يثبت حسن سيره وسلوكه. 3- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو الشروع في هذه الجرائم. 4- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية.5- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جرائم المخدرات أو المسكرات.6- من حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو من سبقت إدانته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه. 7- من صدر ضده أمر من المحكمة المختصة بأحد التدابير الوقائية أو الاحترازية. 8- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو كان مصاباً بمرض أو عاهة تمنعه من استعمال السلاح على النحو السليم. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من (2) إلى (8) من هذه المادة.
على المرخص له في حالتي سحب أو إلغاء الترخيص أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامته والذي قام بإجراءات الترخيص فيه، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالسحب أو الإلغاء ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر الشرطة. وللمودع أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ إيداعه وإلا اعتبر ذلك تنازلاً منه عن ملكية السلاح لوزارة الداخلية.
يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: 1- فقد السلاح. 2- التصرف في السلاح إلى شخص آخر طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- وفاة المرخص له.4- عدم تقديم المرخص له طلب تجديد الترخيص في الميعاد القانوني، ما لم يقدم عذراً تقبله سلطة الترخيص. 5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح.
لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بإحرازها أو حيازتها في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة والمؤتمرات والمواكب، كما يحظر حملها في الأسواق والمحال العامة إلا بترخيص من سلطة الترخيص وبالشروط التي تحددها.
في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته، يجب على صاحبه إبلاغ الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.
في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته لأي سبب من الأسباب، وجب على ورثته أو القيم عليه أو من يعلم من أفراد أسرته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الشرطة بذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه.
لا يجوز إجراء أي تغيير في أجزاء السلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من سلطة الترخيص.
يعفى من الحصول على الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح وذخيرته الفئات التالية: 1- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل.2- أعضاء المنظمات الدولية ومن في حكمهم.3- الحراس والمرافقون للوفود الرسمية.
على الفئات المذكورة في البندين (1)، (2) من المادة السابقة إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية خلال شهر على الأكثر من تاريخ دخولهم البلاد أو حصولهم على الأسلحة لتتولى بدورها إحالتها إلى سلطة الترخيص لاتخاذ اللازم بشأنها.وتتبع نفس الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة عند حدوث أي تغيير يطرأ على وظائفهم أو الأسلحة التي يحوزونها خلال شهر من هذا التغيير.
تصدر سلطة الترخيص للفئات المشار إليها في البندين (1)، (2) من المادة (16) من هذا القانون شهادات إعفاء بدون رسوم، وتقيد هذه الشهادات بسجل بأرقام مسلسلة ويؤشر في السجل بكل تغيير يطرأ عليها.
على الجهة التي يتبعها الحراس والمرافقون للوفود الرسمية إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية بما يحملون من أسلحة وذخائر، وعلى هذه الإدارة موافاة سلطة الترخيص بهذه الاخطارات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.وعلى الأشخاص القادمين من الخارج ويحملون سلاحاً إيداعه لدى سلطات الأمن المختصة بمنفذ الدخول لحين الترخيص به.
استيراد وتصدير الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها وإصلاحها
المادة 20 (عدلت بموجب قانون 26/2010)يحظر بغير ترخيص، من سلطة الترخيص، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح الأسلحة المبينة في الجدولين رقمي (1)، (5)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون أو ذخائرها ، كما يحظر بغير ترخيص الدخول إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها.ويكون الترخيص سارياً لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة الترخيص. المادة 21
المادة 20 (عدلت بموجب قانون 26/2010)
يحظر بغير ترخيص، من سلطة الترخيص، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح الأسلحة المبينة في الجدولين رقمي (1)، (5)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون أو ذخائرها ، كما يحظر بغير ترخيص الدخول إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها.ويكون الترخيص سارياً لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة الترخيص.
مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يشترط في طالب الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها توافر الشروط الآتية: 1- أن لا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة.2- إجادة القراءة والكتابة ومعرفة الحروف والأرقام الانجليزية. 3- ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه.4- الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة لممارسة نشاطه من الجهات المعنية الأخرى.5- أن يودع خزانة وزارة الداخلية تأميناً قدره خمسون ألف ريال في حالة الاستيراد والتصدير أو الاتجار وخمس وعشرون ألف ريال في حالة الإصلاح.6- أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من الوزير.
تُحدد بقرار من سلطة الترخيص، الكمية المسموح بها سنوياً للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة في الجداول أرقام (1)، (3)، (5)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون، وكذلك الذخائر اللازمة لها.
يسري الترخيص بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها مدة أخرى مماثلة.ويصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
تحدد سلطة الترخيص الأماكن التي يسمح فيها لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها مزاولة نشاطها وكذلك محال إصلاحها أو صنعها وشروط إدارتها.
يجوز في محل واحد الجمع بين نشاطي تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها، ولا يجوز مباشرة أي نشاط آخر في ذات المحل.
لسلطة الترخيص رفض الترخيص في الاستيراد أو التصدير أو الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها أو تقصير مدته أو عدم تجديده أو إلغاؤه لأسباب تقتضيها المصلحة العامة أو دواعي الأمن العام.وفي حالة إلغاء الترخيص يتعين على الجهة الأمنية التي يقع بدائرتها المحل غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر.ويتم إخطار من ألغى ترخيصه بالتصرف في الأسلحة والذخائر التي شملها الجرد خلال سنة من تاريخ إخطاره وإلا آلت ملكيتها إلى وزارة الداخلية مقابل تعويض عادل.
يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى على أن يبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها والجهة المنقولة منها أو إليها وإسم كل من المرسل والمرسل إليه، وكذلك خط السير ووقت النقل وأي شروط أخرى تحددها سلطة الترخيص للحفاظ على الأمن العام.
على المرخص له باستيراد أو تصدير الأسلحة والذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك السجلات التي تحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن والخاصة بتنظيم عملية تداول الأسلحة وذخائرها.
على المرخص له بإصلاح الأسلحة التأكد من سلامة تراخيص الأسلحة المطلوب إصلاحها ويحظر عليه التعامل في الأسلحة غير المرخصة.
يعتبر الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها ملغياً في الحالات الآتية:- 1- وفاة المرخص له.2- صدور حكم نهائي بغلق المحل.3- نقل ملكية المحل إلى الغير. 4- عدم تجديد الترخيص في الميعاد دون عذر تقبله سلطة الترخيص.5- فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. 6- التصرف في بعض المواد المصرح بالاتجار بها للغير دون مراعاة الشروط الواردة في هذا القانون.
المتفجرات
المادة 31 تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون. المادة 32
المادة 31
تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون.
يحظر الترخيص بالاتجار في المتفجرات أو صنعها، واستثناء من ذلك يجوز للحكومة أو الهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع للمتفجرات ويصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء، بناء على توصية من الجهة المختصة.
يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه استيراد المتفجرات أو ما في حكمها، وتحدد في الترخيص الكمية المصرح باستيرادها وأنواعها والمدة الجائز الاستيراد فيها. ويصدر قرار من الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط التي يتعين التزامها في هذه الحالة وفي كيفية نقل المتفجرات واستعمالها والأماكن التي تخزن فيها.
يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص حيازة أو احراز أو حمل المتفجرات. ويصدر قرار من الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط الخاصة بالترخيص.ولا يغني الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه بالمادة السابقة عن وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمستورد أو العاملين معه.
يجوز بقرار من الوزير سحب الترخيص الممنوح قبل انتهاء مدته إذا اقتضت اعتبارات الأمن ذلك.
يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر قراراً بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات تحدد فيه الأحكام الخاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.
تسري أحكام هذا الفصل على كل من يستعمل بأية صورة مواد متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها بصفة قانونية وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد والتوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالاً تتعلق بالمواد المتفجرة.ويستثنى من ذلك أجهزة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للبترول والشركات التابعة للمؤسسة والتي تساهم فيها بالنسبة للمتفجرات اللازمة لاستعمالها.
العقوبات
المادة 38 يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال متفجرات بقصد قتل شخص أو أكثر أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب أو الجمعيات ذات النفع العام أو غيرها من المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، ولو لم تكن معدة لذلك أو أي مكان مسكون أو معد للسكن. وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص أو أكثر. المادة 39
المادة 38
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال متفجرات بقصد قتل شخص أو أكثر أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب أو الجمعيات ذات النفع العام أو غيرها من المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، ولو لم تكن معدة لذلك أو أي مكان مسكون أو معد للسكن. وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص أو أكثر.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل أو شرع في استعمال المتفجرات بطريقة تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر.وإذا أحدث الانفجار ضرراً بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة، وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، فإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد.وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة كل من أحرز متفجرات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك من سلطة الترخيص، فإذا كان ذلك بقصد إرتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من درّب أو مرّن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع.ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى سلطة الترخيص، أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه أو بإخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها.
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في المواد السابقة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بالاتفاق على ارتكابها أو بمن يساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش، فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلاً إلى ضبط شركائه الآخرين في ذات الجريمة أو في جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وتضاعف العقوبة إذا كان حمل تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العامة أو أماكن العبادة.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.وتضاعف العقوبة إذا كان السلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال كل من يقوم بقصد الاتجار بتهريب أسلحة من المبينة بكل من الجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون أو ذخائرها.وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. ويعاقب بذات العقوبة كل من يقوم بتصنيع هذه الأسلحة لذات القصد.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من أتجر أو استورد أو صدّر بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو استورد أو صدَّر بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين:1- كل من يقوم بمزاولة اصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.2- كل من شرع في إدخال سلاح ناري من الأسلحة التي يجوز ترخيصها أو ذخائرها إلى البلاد بقصد الاستعمال الشخصي بدون ترخيص.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال:1- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح وظل حاملاً له دون أن يتقدم بطلب التجديد في الميعاد دون عذر مقبول.2- كل من سحب أو ألغى الترخيص الصادر له ولم يسلم ما لديه من أسلحة أو ذخائر في الميعاد.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بدون ترخيص أجزاء رئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين (1، 2) وكذلك كاتمات الصوت والمناظير المقربة التي يتم تركيبها على الأسلحة المبينة بالجدولين.وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار في تلك الأجزاء الرئيسية أو الأدوات المذكورة أو استيرادها أو إصلاحها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال:-1- كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاباً نارية في المناطق السكنية أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة.2- كل من حاز أو استخدم أو استورد أو باع أو اشترى المسدسات المستخدمة في تثبيت مواد البناء أو الذخائر المستخدمة فيها بدون ترخيص من الجهة المختصة.
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأجزائها والذخائر والمتفجرات المضبوطة.
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحكام عامة
المادة 55 لا تسري الأحكام الخاصة بحمل السلاح أو إحرازه أو حيازته المنصوص عليها في هذا القانون على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن. المادة 56
المادة 55
لا تسري الأحكام الخاصة بحمل السلاح أو إحرازه أو حيازته المنصوص عليها في هذا القانون على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
على من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوزير للترخيص له بالأسلحة الزائدة، فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها، وجب عليه أن يسلمها إلى أقرب مقر شرطة لمحل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب وإلا اعتبر حائزاً لها بدون ترخيص. ويكون له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ تسليمه فإذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه لوزارة الداخلية عن ملكية السلاح.
لسلطة الترخيص إذا تبين أن الترخيص الممنوح في مجال الأسلحة والذخائر والمتفجرات وكذلك لاستيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إصلاحها أو صنعها قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومصادرتها وغلق المحل الذي يزاول فيه النشاط إدارياً.
يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحرزون أسلحة أو ذخائرها من المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2)، إذا طلبوا ترخيصها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر الشرطة التابع له محل اقامتهم.
مددت المهلة المنصوص عليها في هذه المادة إلى 28/5/2001 بالقانون رقم (2) لسنة 2001
لسلطة الترخيص أن تقرر صرف مكافأة مالية لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يبلغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، إذا أدى ذلك إلى إدانة المخالفين وضبط ما بحوزتهم من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات.
لأعضاء قوة الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، ولهم بهذه الصفة سلطة الدخول إلى الأماكن المرخص لها بالتعامل في المتفجرات أو استيراد أو تصدير أو الاتجار بالأسلحة وإصلاحها أو صنعها في أي وقت وإجراء التفتيش عليها للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومراجعة السجلات التي حددتها سلطة الترخيص، وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام واحالة مرتكبيها إلى جهة الاختصاص.
يصدر بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير
يلغى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات الوزارية والنظم السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.