قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذاً لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 9التاريخ: 14/12/1963 الموافق 28/07/1383 هجريعدد المواد: 21الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1963 الموافق 06/08/1382 هجريالصفحة من: 525
طباعة
 
  • المواد (1-21)



نائب الحاكم
بعد الاطلاع على المادتين (2) و(27) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
قررنا ما يلي:-

المواد

المادة 1

التأشيرات أربعة أنواع هي:
(أ) تأشيرة الإقامة.
(ب) تأشيرة الدخول.
(جـ) تأشيرة المرور.
(د) تأشيرة العودة.

وتكون تأشيرة الدخول صالحة لدخول قطر أو المرور منها.

وتراعى القرارات التي تصدرها الحكومة تنفيذاً لما يتم الاتفاقات بينها وبين الحكومات الأخرى أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.


المادة 2

تقدم طلبات الحصول على التأشيرات إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو إلى الجهة المختصة في الخارج.


المادة 3

تمنح للأجنبي تأشيرة المرور عبر قطر بالشروط الآتية:-
1 - أن تكون قطر واقعة بالضرورة في طريق المسافر إلى الجهة التي يقصدها ولا يكون هناك سبيل للوصول إلى تلك الجهة بغير النزول في الأراضي القطرية.
2 - أن يكون جواز السفر مستوفياً كل التأشيرات الخاصة بالدخول أو المرور في البلاد التي يقصدها المسافر.
3 - أن يكون حاصلاً على تذاكر السفر اللازمة لرحلته.

ويستثنى من حكم الشرطين الثاني والثالث المسافرون الذين لا يشك في كفاية مواردهم لمواصلة سفرهم إذا أعذاراً مقبولة تبرر إخفاقهم في الحصول على تذاكر السفر أو التأشيرات اللازمة وفي هذه الحالة تمنح التأشيرة.


المادة 4

تأشيرة المرور لا تجيز للحاصل عليها البقاء في الأراضي القطرية إلا لمدة أقصاها 48 ساعة ولا يجوز للمسافر أن يطلب أثناء وجوده في قطر مد هذه المدة إلا لأسباب قهرية كالمرض مثلاً أو عدم قيام وسيلة المسافر في الميعاد الذي كان محددا لها، وفي هذه الحالات وأمثالها تمد المدة بقدر ما تقتضيه ضرورات استئناف السفر.


المادة 5

القادمون لقطر بقصد الزيارة أو لمصلحة مؤقتة يمنحون تأشيرة تخولهم حق الدخول، ويدون في التأشيرة مدة صلاحيتها.


المادة 6

للجهات المختصة في الخارج أن تؤشر على جوازات سفر الفئات الآتية بدخول قطر دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية:-
1 - الكبراء وذوو المكانة.
2 - أصحاب ووكلاء وممثلوا البيوتات التجارية والموظفون في الحكومات الأخرى. والتحقق من صفة الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئات واجب قبل منح التأشيرة.
3 - الأشخاص الموصى عليهم من وزارة الخارجية أو من الهيئات التمثيلية للدول الأخرى ما لم يكن هناك مانع قوي.
4 - الموظفون وعائلاتهم الذي تتعاقد معهم الحكومة بالخارج بشرط وجود الدليل على ذلك.
5 - الطلبة العائدون إلى قطر للالتحاق بأهلهم والقصّر القادمون لقطر بصحبة أهلهم.


المادة 7

لا يجوز للجهة المختصة في الخارج أن تمنح تأشيرة دخول للأشخاص الذين يرغبون دخول قطر بقصد العمل إلا بعد الرجوع لإدارة الجوازات والجنسية والالتزام برأيها فيها ويشترط للموافقة على منح تأشيرة الدخول ما يأتي:
1 - أن يكون هؤلاء الأشخاص ممن يمتازون بكفاية فنية تحتاج إليها قطر.
2 - أن يكون لهم كفلاء قطريون مقتدرون.
3 - أن يؤخذ إقرار من الكفيل بحسن سير وسلوك المكفول وتعهد بتقديمه للسلطات القطرية المختصة عن انتهاء إقامته بقطر وتعهد بدفع نفقات ترحيله من قطر عند الضرورة.

ويتعين أن يؤخذ رأي دائرة العمل والشئون الاجتماعية قبل الموافقة على منح تأشيرة الدخول في كل حالة على حدة.


المادة 8

يتعين على الجهة المختصة في الخارج الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية والالتزام برأيها في حالة ما إذا كان راغبو السفر إلى قطر لهم فيها مصلحة مؤقتة. وعلى هذه الجهة أن تبين نوع مصلحة طالبي التأشيرة ومدة الإقامة المطلوبة وتوافر إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) وجود إيراد كاف من مصدر خارج قطر.
(ب) اضطلاع الطالب بعمل دائم في مؤسسة ذات اسم معروف، ويشترط أن يكون طلب التأشيرة وتحديد مدة الإقامة في قطر موصى عليه كتابة من مدير المؤسسة وأن ينص في كتاب التوصية على أن طالب التأشيرة سيعود إلى عمله بعد انتهاء المدة المصرح له بها.


المادة 9

يتعين على الجهة المختصة بالخارج الرجوع لإدارة الهجرة والجوازات والجنسية في قطر والالتزام برأيها في شأن منح تأشيرة الدخول للسياح ومرافقيهم مثل سكرتيريهم وخدمهم وذلك بعد التأكد من صفة هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئات.


المادة 10

طلبات التأشيرة الخاصة بالقصّر غير المنصوص عليهم في البند الخامس من المادة السادسة تقدم بالنيابة عنهم من الأوصياء عليهم أو من أولياء أمرهم، ويجب أن يرفق بالطلب تعهد من الوصي أو ولي الأمر بتحمل كل مسئولية تترتب على قدوم الطالب لقطر، كما يجب أن يبين في الطلب اسم وعنوان وصفة أقرب الناس إلى القاصر أو الكفيل له فيها الذي يتكفل بنفقاته ومصاريف ترحيله عند الضرورة.


المادة 11

(كما تعدلت بموجب قرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1990):

تحدد رسوم التأشيرات على النحو التالي:

م

نوع التأشيرة

قيمة الرسم بالريال

1

2

3

 

4

 

5

6

7

8

9

10

تأشيرة دخول للإقامة

تأشيرة دخول للزيارة لسفرة واحدة

تأشيرة دخول للزيارة لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر

ولا تزيد على ستة أشهر.

تأشيرة دخول للزيارة لعدة سفرات لمدة تزيد على ستة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة.

تمديد تأشيرة الزيارة لسفرة واحدة.

تأشيرة دخول لمدة سبعة أيام (رجال الأعمال)

تمديد التأشيرة السابقة لمدة مماثلة.

تأشيرة العودة.

تأشيرة مرور بجميع أنواعها.

مصاريف إرسال تلكس لسفارات دولة قطر في الخارج لمنح تأشيرة دخول لسائقي الشاحنات التي تنقل بضائع للتجار القطريين.

100 و20 عن كل مرافق

100 و20 عن كل مرافق

200 و20 عن كل مرافق

 

400 و20 عن كل مرافق

 

100 عن كل تمديد

100 و20 عن كل مرافق

100 و20 عن كل مرافق

100 و20 عن كل مرافق

20

50 عن كل تلكس لمنح تأشيرة دخول لمرة واحدة مدتها شهرا واحدا و50 عن كل شهر إضافي.


المادة 12

(ألغيت بموجب قرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1990).


المادة 13

مع عدم الإخلال بحكم المادة (18) من هذا القرار، في حالة منح تأشيرة دخول مفتوحة لعدد معين من الأشخاص بناء على طلب وزارة التربية والتعليم أو إحدى الدوائر الحكومية الأخرى، يحصل رسم كامل عن كل تأشيرة، وعلى الجهة طالبة التأشيرة أن تبلغ فوراً إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بأسماء الأشخاص المطلوب منحهم التأشيرة المذكورة.


المادة 14

تمنح تأشيرة الدخول لأول مرة لسفرة واحدة فقط. على أنه يجوز استثناء منح التأشيرة لعدة أسفار إذا كانت هناك مبررات قوية لذلك تقررها الجهة المختصة.


المادة 15

(كما تعدلت بموجب القرار رقم 6 لسنة 1973):

لا يصرح لأحد بدخول قطر إلا إذا كانت لديه تأشيرة دخول صالحة. ويجوز بعد موافقة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية السماح لمن ليست لديه تأشيرة دخول بالدخول إلى البلاد إذا كان قد قدم طلباً للحصول على التأشيرة وتأخرت الإجراءات أو إذا قدم طلباً لدى وصوله، وذلك في الحالات العاجلة وعند توافر مبررات قوية تقرها الإدارة. ويحصل الرسم المطلوب قبل السماح له بالدخول.
ويعفى الموظفون والعمال الأجانب، العاملون في الحكومة أو الشركات أو غيرها، وكذلك أفراد أسرهم المقيمون معهم في قطر، من الحصول على تأشيرات عودة سابقة، متى كانت جوازات سفرهم سارية المفعول، وكان مرخصاً لهم بالإقامة في قطر وقت الدخول، وبشرط أن يحملوا كتباً من مديري الجهات التي يعملون فيها تثبت أنهم ما زالوا مستمرين في العمل بها.


المادة 16

يجوز منح تأشيرة الدخول برقياً، بشرط أن يتحمل الطالب النفقات اللازمة لذلك.


المادة 17

(كما تعدلت بموجب قرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1990):

تحدد رسوم الإقامة على النحو التالي:

م

نوع الترخيص

قيمة الرسم بالريال

1

2

3

4

 

 

 

 

 

5

6

 

 

منح ترخيص الإقامة أو تجديده

نقل ترخيص الإقامة إلى جواز سفر جديد

منح تصريح الإقامة المؤقتة

نقل الكفالة:

(أ) في غير حالات العمل

(ب) في حالات العمل:

* لأول مرة بعد انقضاء سنتين على الالتحاق بالعمل

* بعد انقضاء سنة على نقلها لأول مرة

* بعد انقضاء سنة على نقلها للمرة الثانية

ترخيص إقامة مؤقتة للبحارة

الموافقة على تحويل تأشيرة الدخول للزيارة إلى ترخيص بالإقامة

50 عن كل سنة و20 عن كل مرافق

50

200 و40 عن كل مرافق

 

1000

 

1000

1500

2000

20

300 و200 عن كل مرافق


المادة 18

يعفى من الرسوم المستحقة على تأشيرات الدخول، وتراخيص الإقامة بما في ذلك نقل الكفالة، الفئات التالية:
1. موظفو الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة المتعاقد معهم تعاقداً خارجياً وزوجاتهم وأولادهم.
2. الزوّار القادمون على كفالة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
3. البعثات الكشفية والرياضية، والدراسية، والدينية.
4. الفئات المذكورة في المادة (29) من القانون رقم (3) لسنة 1963م.
5. المعفون من رسوم تراخيص الإقامة، عند نقل إقاماتهم إلى جوازات سفر جديدة.
6. الأشخاص الذين تنقل كفالاتهم إلى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
7. الزوجات في حالة نقل الكفالة من الأب إلى الزوج.


المادة 19

يعفى من رسوم الإقامة الآتي ذكرهم:
(1) طلاب المدارس الموفدون من البلاد العربية لتلقي العلم على حساب وزارة التربية والتعليم في القسم الداخلي.
(2) الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.


المادة 20

لا تخل أحكام هذا القرار بالاتفاقات الخاصة بتأشيرات الدخول التي تكون قطر طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.


المادة 21

على دائرة الأمن العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.