قرار رقم (69) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للصحة صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 69التاريخ: 13/07/2006 الموافق 17/06/1427 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 10/10/2006 الموافق 18/09/1427 هجريالصفحة من: 2003
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1990، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990، بشأن الرقابة من الأمراض المُعدية،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة،
قرر الآتي:-

المواد

المادة 1

يكون لموظفي إدارة الصحة الوقائية بالهيئة الوطنية للصحة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها والقرارات المُنفذة لها، وهم:-

1- الدكتورة/ حمده عبدالله قطبه

2- الدكتور/ العربي عطا الله قويدري

3- مبارك زعل النعيمي

4- هادي محمد الهاجري

5- فيوليت لويس منصور

6- سهير عبدالله هارون

7- جعفر محمد الخياط

8- ياسر سعيد العلي

9- ناصر محمد المطاوعة

10- موسى نور محمد

11- محمد سالم الجابري

12- على طارش المزروعي

13- محمد حسن القعاطري

14- صالح خلفان الخلفان

15- جاسم محمد المهيزع

16- قاسم محمد قاسم ردايدة

17- زهير طه يسين رستم

 


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.