النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1990، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990، بشأن الرقابة من الأمراض المُعدية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة،قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظفي إدارة الصحة الوقائية بالهيئة الوطنية للصحة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها والقرارات المُنفذة لها، وهم:- 1- الدكتورة/ حمده عبدالله قطبه 2- الدكتور/ العربي عطا الله قويدري 3- مبارك زعل النعيمي 4- هادي محمد الهاجري 5- فيوليت لويس منصور 6- سهير عبدالله هارون 7- جعفر محمد الخياط 8- ياسر سعيد العلي 9- ناصر محمد المطاوعة 10- موسى نور محمد 11- محمد سالم الجابري 12- على طارش المزروعي 13- محمد حسن القعاطري 14- صالح خلفان الخلفان 15- جاسم محمد المهيزع 16- قاسم محمد قاسم ردايدة 17- زهير طه يسين رستم المادة 2
المادة 1
1- الدكتورة/ حمده عبدالله قطبه
2- الدكتور/ العربي عطا الله قويدري
3- مبارك زعل النعيمي
4- هادي محمد الهاجري
5- فيوليت لويس منصور
6- سهير عبدالله هارون
7- جعفر محمد الخياط
8- ياسر سعيد العلي
9- ناصر محمد المطاوعة
10- موسى نور محمد
11- محمد سالم الجابري
12- على طارش المزروعي
13- محمد حسن القعاطري
14- صالح خلفان الخلفان
15- جاسم محمد المهيزع
16- قاسم محمد قاسم ردايدة
17- زهير طه يسين رستم