قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2007 باعتبار منطقة خور العديد محمية طبيعية

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس اعلىرقم: 1التاريخ: 22/01/2007 الموافق 03/01/1428 هجريعدد المواد: 4الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 11/04/2007 الموافق 24/03/1428 هجريالصفحة من: 2420
طباعة
 
  • المواد (1-4)



رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،
وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر محمية طبيعية، وفقاً لأحكام قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليه، منطقة خور العديد، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة المرفقة.


المادة 2

يحظر القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات يكون من شأنها تغيير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بالمستوى الجمالي بمنطقة المحمية المشار إليها، ويحظر بوجه خاص ما يلي:
1- صيد أو قتل أو نقل الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأية أعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نموها، أو التأثير في الخصائص الوراثية لها، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
2- إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة بمنطقة المحمية المشار إليها.
3- إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
4- إدخال أي أجناس غريبة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة لمنطقة المحمية المشار إليها.
5- تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال، وكذلك المناطق المجاورة لها والتي تؤثر عليها.
6- تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيماوية أو الزيوت أو النفايات أو أي مواد مشعة على اختلاف أنواعها، أو أي مواد غريبة في منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها، بما قد يؤدي إلى الإضرار بمناطق المحميات أو المستوى الجمالي أو التنوع البيولوجي أو الصفات الوراثية لكائنات هذه المحمية.
7- إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية في المحمية الطبيعية أو المناطق المحيطة بها إلا بتصريح من المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
8- اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها.


المادة 3

لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب في المناطق المحيطة بالمحمية المشار إليها، إذا كان من شأنها التأثير على بيئة هذه المحمية أو الظواهر الطبيعية بها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.


المادة 4

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.