وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وبخاصة على المادتين (102)، (105) منه،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2005، المنعقد بتاريخ 6/7/2005،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يجب على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء فحص طبي ابتدائي عام بمعرفة القومسيون الطبي لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد أمراض المهنة المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون العمل المشار إليه، للتحقق من مدى لياقة المرشح صحياً ونفسياً للقيام بهذا العمل، على أن يجري هذا الفحص قبل تسليمه العمل، ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.المادة 2
المادة 1