قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2007 بتحديد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية القطرية وردها

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 14التاريخ: 22/07/2007 الموافق 08/07/1428 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 02/09/2007 الموافق 20/08/1428 هجريالصفحة من: 2505
طباعة
 
  • المواد (1-3)



وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2007، المنعقد بتاريخ 14/2/2007،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على طالب الحصول على الجنسية، تقديم طلب، على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به ما يلي:
1- شهادة موضح فيها مدة الإقامة في البلاد، وصلاحيتها.
2- شهادة إثبات مصدر الدخل.
3- صور طبق الأصل من جواز السفر والبطاقة الشخصية وشهادة الميلاد وشهادة الجنسية، بحسب الأحوال.
4- صورة مصدق عليها من المؤهل العلمي، إن وجد.
5- صورة مصدق عليها من عقد الزواج للمتزوج.
6- صورة مصدق عليها من شهادات ميلاد الأبناء، بحسب الأحوال.
7- عدد أربع صور شخصية لكل من الطالب وزوجته وأبنائه، بحسب الأحوال.
8- تعهد كتابي بتنازله عن جنسيته الأصلية حال منحه الجنسية القطرية.
9- شهادة من أربعة من القطريين القاطنين في ذات المنطقة التي يسكنها، بأنه محمود السير حسن السمعة.
10- صحيفة الحالة الجنائية.
11- إيصال سداد الرسوم المقررة.
12- أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.


المادة 2

على طالب رد الجنسية تقديم طلب، على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به ما يلي:
1- شهادة إثبات مصدر الدخل.
2- صور طبق الأصل من جواز السفر والبطاقة الشخصية وشهادة الميلاد وشهادة الجنسية، بحسب الأحوال.
3- صورة مصدق عليها من المؤهل العلمي، إن وجد.
4- صورة مصدق عليها من عقد الزواج للمتزوج.
5- صورة مصدق عليها من شهادات ميلاد الأبناء، بحسب الأحوال.
6- عدد أربع صور شخصية.
7- شهادة من أربعة من القطريين القاطنين في ذات المنطقة التي يسكنها، يشهدون بأنه من أصول قطرية، وأنه محمود السيرة حسن السيرة.
8- شهادة مصدق عليها تثبت توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل.
9- إيصال سداد الرسوم المقررة.
10- أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.