مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،وعلى اقتراح وزير الداخلية،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يستبدل بنصي المادتين (1/فقرة أولى)، (3/بند 2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، النصان التاليان:مادة (1/فقرة أولى):«تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب»، تُشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- القوات المسلحة القطرية.- جهاز أمن الدولة.- قوة الأمن الداخلي (لخويا)- وزارة العمل.- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.- وزارة الاقتصاد والمالية ويمثلها عضوان يكون أحدهما من الجمارك.- النيابة العامة.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- مصرف قطر المركزي.»مادة (3/بند 2):«2- تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.»المادة 2
المادة 1