مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُعاد تشكيل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، المنشأة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، على النحو التالي: 1- مهندسان من وزارة البلدية والتخطيط العمراني يكون أحدهما رئيساً. 2- مهندس من قطر للبترول نائباً للرئيس 3- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة عضواً 4- مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني) عضواً 5- مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عضواً 6- مهندس من هيئة الأشغال العامة عضواً 7- مهندس من جامعة قطر عضواً 8- مهندس من جمعية المهندسين القطرية عضواً 9- مهندس من مكاتب الاستشارات الهندسية عضواَالمادة 2
المادة 1
1- مهندسان من وزارة البلدية والتخطيط العمراني يكون أحدهما رئيساً.
2- مهندس من قطر للبترول
نائباً للرئيس
3- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة
عضواً
4- مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)
5- مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
6- مهندس من هيئة الأشغال العامة
7- مهندس من جامعة قطر
8- مهندس من جمعية المهندسين القطرية
9- مهندس من مكاتب الاستشارات الهندسية
عضواَ