مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان،وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يكون منح القطري المتجنس، ذكراً أو أنثى، الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ قرض الإسكان المحدد في المادة (2/بند 2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.المادة 2
المادة 1