قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008 بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الإسكان

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 3التاريخ: 07/01/2008 الموافق 28/12/1428 هجريعدد المواد: 8الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 19/03/2008 الموافق 12/03/1429 هجريالصفحة من: 338
طباعة
 
  • المواد (1-8)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان،
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يكون منح القطري المتجنس، ذكراً أو أنثى، الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ قرض الإسكان المحدد في المادة (2/بند 2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.


المادة 2

يشترط لانتفاع القطري المتجنس، بنظام الإسكان، توفر إحدى الحالتين التاليتين:
1- أن يكون متزوجاً من قطرية، أو من غير قطرية وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
2- أن يكون عائلاً لأولاده.


المادة 3

يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة، بنظام الإسكان، توفر الشرطين التاليين:
1- أن تكون متزوجة من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة، أو من غير قطري وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه.
2- أن تثبت إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.


المادة 4

يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة المطلقة، بنظام الإسكان، توفر الشرطين التاليين:
1- أن يكون لها أولاد.
2- أن يكون قد مضى خمس سنوات على طلاقها عند تقديم الطلب.


المادة 5

يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة الأرملة، بنظام الإسكان، توفر الشرطين التاليين:
1- أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفي.
2- ألا يكون قد آل إليها من زوجها المتوفي ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.


المادة 6

يشترط لانتفاع القطري المتجنس غير المتزوج، ذكراً أو أنثى، بنظام الإسكان، توفر الشرطين التاليين:
1- أن يكون عائلاً لأحد والديه أو إخوته أو أخواته أو من تجب عليه نفقتهم شرعاً، أو تجاوز عمره خمساً وثلاثين سنة، أو أرملة أو مطلقة تجاوزت
هذا السن، وليس لها أولاد.
2- ألا يكون قد آل إليه، أو لمن يعولهم، مسكناً مناسباً.
ويراعى في حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعاً مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.


المادة 7

في حالة انتفاع أحد الزوجين بنظام الإسكان، لا يجوز للزوج الآخر الانتفاع به.


المادة 8

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.