قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 39التاريخ: 17/10/2010 الموافق 09/11/1431 هجريعدد المواد: 4الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 27/10/2010 الموافق 20/11/1431 هجريالصفحة من: 77
طباعة
 
  • المواد (1-4)



مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (40) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وكيلي الوزارة المساعدين، مكتب وكيل الوزارة المساعد.


المادة 2

يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
3- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
4- الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة المساعد.
5- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.
6- تلقي الشكاوي التي ترد إلى مكتب الوزارة المساعد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
7- أية مهام أخرى يكلف بها.


المادة 3

يضاف إلى اختصاصات إدارة التنمية الأسرية، الاختصاص التالي:
«8- الإشراف والترخيص لدور الحضانة، وتحديد أعمار الأطفال الملتحقين بها، واعتماد المناهج التربوية والتعليمية لها.»


المادة 4

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.