مجلس الوزراء،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (40) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية،وعلى اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وكيلي الوزارة المساعدين، مكتب وكيل الوزارة المساعد.المادة 2
المادة 1