قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 26التاريخ: 08/07/2010 الموافق 26/07/1431 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/09/2010 الموافق 20/10/1431 هجريالصفحة من: 99
طباعة
 
  • المواد (1-2)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يضاف إلى عضوية اللجنة الدائمة للسكان، ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.