نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها،وعلى الاتفاقيات البريدية العربية والدولية النافذة في دولة قطر،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يستبدل بنصوص المواد (3)، (5/1)، (39) من القانون رقم (14) لسنة 1990 المشار إليه، النصوص التالية:المادة (3):يكون للإدارة المختصة الحق دون غيرها في احتكار ما يلي:1- قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف المراسلات البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة.2- إصدار الطوابع البريدية والحوالات والقسائم الجوابية بمختلف فئاتها وأنواعها وأشكالها وألوانها، ويشمل هذا الحق عملية الطبع والبيع والصرف.3- فتح وإلغاء مكاتب البريد في أنحاء الدولة.4- تركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تفويض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.ويحدد القرار الشروط والأحكام اللازمة، والرسوم الواجب دفعها.المادة (5/1):1- القيام بممارسة حق الاحتكار البريدي المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون دون تفويض من مجلس الوزراء.المادة (39):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل شخص طبيعي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليهـا في المادة الخامسة من هـذا القانون بغرامة لا تزيد على 2000 (ألفي ريال). ويعاقب كل شخص معنوي يرتكب إحدى هذه المخالفات بغرامة لا تزيد على 25,000 (خمسة وعشرين ألف ريال).وفي جميع الأحوال، تضاعف الغرامة في حالة العود.المادة 2
المادة 1