قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 18التاريخ: 14/02/2011 الموافق 11/03/1432 هجريعدد المواد: 14الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 15/03/2011 الموافق 10/04/1432 هجريالصفحة من: 208
طباعة
 
  • المواد (1-14)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1995 بتشكيل لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها، المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2009،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 36/2017) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 6/2013)

تُشكل لجنة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، على النحو التالي:

1- السيد / غانم خليفة العطية

ممثلاً عن وزارة المالية

رئيساً

2- السيد / صالح يوسف الملا

ممثلاً عن وزارة المالية

عضواً

3- السيد / فؤاد محمد الصديقي

ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة

عضواً

4- السيد / عبدالحكيم صالح اليزيدي اليافعي

ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة

عضواً

5- السيد / علي عبد اللطيف المسند

ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر

عضواً


ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي إدارة الضرائب بوزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية.


المادة 2

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، بمقرها بوزارة الاقتصاد والمالية، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة 3

يتولى أمين سر اللجنة الإعداد للاجتماع، وإرسال جميع المستندات التي سوف تقوم اللجنة بالنظر فيها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بيومين على الأقل لدراستها.


المادة 4

يتولى أمين سر اللجنة تسجيل الطلبات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، وعرضها على رئيس اللجنة لتحديد موعد للاجتماع وإخطار ذوي الشأن به، والتأشير بما يجد من إجراءات بشأنها في السجل المشار إليه.
وعلى أمانة سر اللجنة فتح ملف لكل مشروع يتقدم بطلب لاعفائه من الضريبة، تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة به، لتسهيل الرجوع إليها عند الضرورة.


المادة 5

يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين عن الحضور، والموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وموجز وافٍ لما يدور من مناقشات وآراء، والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، والموعد الذي حددته لاجتماعها المقبل، والوقت الذي انتهى فيه الإجتماع.
ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة على المحضر، ويعطى رقم لكل محضر وفقاً للسنة المالية الحكومية.
وتحفظ محاضر اللجنة حسب تسلسل أرقامها وتواريخ الجلسات الخاصة بها، ويحق لأعضاء اللجنة الحصول على نسخة من هذه المحاضر بموافقة الرئيس.


المادة 6

تكون جميع المراسلات والمكاتبات والتعاميم الخاصة باللجنة وأعمالها، موقعة من رئيسها، وتُعطى أرقاماً وفقاً للسنة الميلادية التي صدرت خلالها.


المادة 7

يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها.


المادة 8

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.


المادة 9

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.


المادة 10

ترفع اللجنة توصياتها لوزير الاقتصاد والمالية ليتخذ ما يلزم في شأنها طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.


المادة 11

يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة الآف ريال.


المادة 12

تُحال إلى اللجنة جميع طلبات الاعفاء الضريبي التي لم يصدر فيها قرار نهائي قبل تاريخ العمل بهذا القرار.


المادة 13

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1995 المشار إليه.


المادة 14

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.