قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 18التاريخ: 04/07/2006 الموافق 08/06/1427 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/08/2006 الموافق 04/08/1427 هجريالصفحة من: 1064
طباعة
 
  • المواد (1-2)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي، المعدل بالقرار رقم (8) لسنة 2005،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يضاف إلى تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، الصادر بتشكيلها قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 المشار إليه، عضو عن وزارة الداخلية.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.