مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه الثامن لعام 2006، المنعقد بتاريخ 1/5/2006، بالموافقة على إبرام بعض الاتفاقيات الخاصة بإعادة التمويل لسداد بعض ديون قطر للبترول،وعلى عرض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُعتمد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه الثامن لعام 2006، المنعقد بتاريخ 1/5/2006، فيما تضمنه من الموافقة على إبرام بعض الاتفاقيات الخاصة بإعادة التمويل لسداد بعض ديون قطر للبترول.المادة 2
المادة 1