مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،قرر ما يلي:
Articles
Article 1 تمد المهلة المحددة لتعديل أوضاع الهيئات والمؤسسات العامة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 2004 المشار إليه، لمدة سنة من 29/9/2005.Article 2
Article 1