قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2006 بمد المهلة المحددة لتعديل أوضاع الهيئات والمؤسسات العامة

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 13التاريخ: 05/06/2006 الموافق 09/05/1427 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/08/2006 الموافق 04/08/1427 هجريالصفحة من: 1054
طباعة
 
  • المواد (1-2)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمد المهلة المحددة لتعديل أوضاع الهيئات والمؤسسات العامة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 2004 المشار إليه، لمدة سنة من 29/9/2005.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.