نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1980 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (15) لعام 1980 المنعقد بتاريخ 23 /أبريل/ 1980 بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية التي تم التوقيع عليها في الدورة الاستثنائية الثامنة لمركز التنمية الصناعية للدول العربية التي عقدت في تونس يومي 14 و15 مايو 1979 م،وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ 28 مايو 1980،وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صودق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية التي تم التوقيع عليها في الدورة الاستثنائية الثامنة لمركز التنمية الصناعية للدول العربية التي عقدت في تونس يومي 14 و15 مايو 1979 م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.المادة 2
المادة 1