نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1982 بتعيين نائب لأمير دوله قطر،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (15) لعام 1981 المنعقد بتاريخ 15/4/1981، بالموافقة على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بمدينة تونس بتاريخ 30/11/1981 بين دولة قطر والجمهورية التونسية بشأن تنظيم استخدام العمال التونسيين بدولة قطر،وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الأول 1402هـ، الموافق للحادي عشر من شهر يناير 1982م،وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صودق على الاتفاق الموقع بمدينة تونس بتاريخ 30/11/1981، بين دولة قطر والجمهورية التونسية، بشأن تنظيم استخدام العمال التونسيين بدولة قطر، المرفق نصه بهذا المرسوم ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.المادة 2
المادة 1