مرسوم رقم (54) لسنة 1982 بالتصديق على الاتفاق الخاص بتنظيم استخدام العمال التونسيين بدولة قطر

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 54التاريخ: 16/10/1982 الموافق 29/12/1402 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1982 الموافق 06/03/1402 هجريالصفحة من: 94
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1982 بتعيين نائب لأمير دوله قطر،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (15) لعام 1981 المنعقد بتاريخ 15/4/1981، بالموافقة على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بمدينة تونس بتاريخ 30/11/1981 بين دولة قطر والجمهورية التونسية بشأن تنظيم استخدام العمال التونسيين بدولة قطر،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الأول 1402هـ، الموافق للحادي عشر من شهر يناير 1982م،
وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صودق على الاتفاق الموقع بمدينة تونس بتاريخ 30/11/1981، بين دولة قطر والجمهورية التونسية، بشأن تنظيم استخدام العمال التونسيين بدولة قطر، المرفق نصه بهذا المرسوم ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.