قانون رقم (3) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 3التاريخ: 28/01/1997 الموافق 19/09/1417 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 15/02/1997 الموافق 08/10/1417 هجريالصفحة من: 11
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995.
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:
تكون مدة الترخيص على النحو التالي:
1- المكاتب الإستشارية، ثلاث سنوات ميلادية.
2- محال المهن الأخرى، سنة ميلادية.
3- باقي المحال، سنتان ميلاديتان.
وتحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.