نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية،وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (104) لسنة 1992 باعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية، المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 1993، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يعتمد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية المرفق بهذا المرسوم.المادة 2
المادة 1