مرسوم رقم (37) لسنة 2002 باعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 37التاريخ: 07/08/2002 الموافق 28/05/1423 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 06/10/2002 الموافق 30/07/1423 هجريالصفحة من: 654
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية،
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (104) لسنة 1992 باعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية، المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 1993،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يعتمد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية المرفق بهذا المرسوم.


المادة 2

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.