مرسوم رقم (35) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية جنيف لعام 1948 بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 35التاريخ: 05/07/2007 الموافق 20/06/1428 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/09/2007 الموافق 19/09/1428 هجريالصفحة من: 1563
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في الحادي والعشرين من شهر صفر عام 1428 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر مارس عام 2007 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية جنيف لعام 1948 بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.