نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34)، منه، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لعام 1979 م المنعقد بتاريخ 3 يناير 1979م بالموافقة على الاتفاق الإعلامي والثقافي بين دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية، الموقع في الخرطوم بتاريخ 20 من شهر ذي القعدة سنة 1398هـ الموافق 22 من شهر أكتوبر 1978م،وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ 18 من شهر جماد الأول سنة 1399هـ الموافق 15 من شهر ابريل 1979م،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صودق على الاتفاق الإعلام ي والثقافي بين دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية، الموقع في الخرطوم بتاريخ 20 من شهر ذي القعدة سنة 1398هـ الموافق 22 من شهر أكتوبر 1978م المرفق بهذا المرسوم.ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.المادة 2
المادة 1