نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
(الباب الأول) أحكام عامة
المادة 1 مع مراعاة أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، يجب على كل أجنبي يطلب الدخول أو الإقامة بدولة قطر للعمل أو لمزاولة حرفة أو تجارة أو لمرافقة أو زيارة مقيم فيها أن يكون له كفيل.ولا يصرح لأي من الأجانب المتقدم ذكرهم، فيما عدا النساء اللاتي لا يعملن والقصّر والزوار الذين لا تزيد مدة إقامتهم في قطر عن ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم كفالة خروج. ويحل محل هذه الكفالة، عند تعذر حصول الأجنبي عليها لامتناع كفيله عن إعطائها له دون مبرر مقبول أو لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوي مطالبة ضد الأجنبي تصدر من رئاسة كل من المحاكم الشرعية والعدلية بعد أسبوعين من تمام النشر عن تاريخ مغادرته البلاد وفقاً لحكم المادة (22) من هذا القانون وبشرط التحقق من سبب طلب هذه الشهادة.المادة 2
المادة 1
المادة 12 لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين المكفول بدينه. ولا يجوز له التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله.وفي جميع الأحوال يتعين على الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزامات أو بالتنفيذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين، وإلا اعتبار متنازلاً عن هذا الحق.المادة 13
المادة 12
المادة 18 إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي أوفاه، وجاز له الرجوع به على المدين إما بدعوى الكفالة أو بدعوى الحلول أو دعوى الإثراء بلا سبب على حساب الغير، حسب الأحوال.المادة 19
المادة 18
المادة 21 تنقضي الكفالة تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات. كما تنقضي بأسباب انقضائها الذاتية.المادة 22
المادة 21
المادة 23 يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.المادة 24
المادة 23