قرار أميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 75التاريخ: 29/11/2011 الموافق 04/01/1433 هجريعدد المواد: 25الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 22/12/2011 الموافق 27/01/1433 هجريالصفحة من: 65
طباعة
 
  • المواد (1-25)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلى:

المواد

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
الرئيس: رئيس الهيئة.


المادة 2

تُنشأ هيئة تُسمى «هيئة الرقابة الإدارية والشفافية» تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.


المادة 3

تتبع الهيئة الأمير مباشرة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.


المادة 4

تهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بما يلي:
1- البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2- الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها.
3- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
5- كشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها.
6- بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7- بحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.
8- مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها.
9- معاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناءً على طلب هذه الجهات.
10- التحري عن العمليات المالية التي يشتبه فى أنها غسل أموال، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
11- البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال النفوذ.
12- متابعة التطورات المختلفة فى مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها.
13- تدريب أعضاء الهيئة داخلياً وخارجياً وفقاً لخطة سنوية تهدف إلى رفع كفاءاتهم ومهاراتهم فى مجال العمل الرقابي والأعمال المعاونة وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية.
14- إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة.
15- التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بتحقيق أعلى المؤشرات للنزاهة والشفافية.


المادة 5

تباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه فى هذا القرار، بالنسبة للجهات الآتية:
1- الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأى منها.
2- الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأى منها.
3- المؤسسات والجمعيات العامة والخاصة وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص، والتي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.


المادة 6

يتولى إدارة الهيئة رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته، قرار أميري.


المادة 7

يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف شؤون الهيئة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة وفى حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للرئيس بوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2- وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.
3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.
4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة.
5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.
6- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمير.


المادة 8

للرئيس الحق في التوقيع عن الهيئة، وله أن يفوض أياً من أعضاء أو موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، فى الشؤون التي يحددها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة.


المادة 9

لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع.


المادة 10

يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.


المادة 11

لا يجوز أن يكون للرئيس، أو أي من أعضاء أو موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة، أو لحسابها، أو في المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.


المادة 12

يُعين بالهيئة عدد كاف من الأعضاء والموظفين، يصدر بقواعد تعيينهم وشؤونهم الوظيفية قرار من الأمير، بناءً على اقتراح الرئيس.


المادة 13

يُشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين.
2- ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها.
4- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.


المادة 14

مع مراعاة القواعد القانونية المعمول بها، يكون لأعضاء الهيئة ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملهم على الوجه الأكمل، وعلى الأخص ما يلى:
1- الاطلاع على البيانات والمعلومات، مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك والمؤسسات المالية.
2- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات.
3- الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة، وفقاً لأحكام القانون.
4- استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
5- طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة.
6- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الهيئة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطلاعه عليها.


المادة 15

يجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الرئيس، تخويل أعضاء الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم.


المادة 16

تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- الموارد الأخرى التي يعتمدها الأمير، بناءً على عرض الرئيس.


المادة 17

يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية تُعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب تودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.


المادة 18

يجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح الرئيس، ترحيل فائض الموازنة السنوية للهيئة إلى السنوات المالية التالية، ويحدد الرئيس أسس استخدام هذا الفائض فى دعم أنشطة الهيئة وتعزيز مواردها المالية.


المادة 19

تحدد بقرار من الأمير، الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة.


المادة 20

يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها فى أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التى تطلبها فى هذا الشأن.


المادة 21

للهيئة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والخبراء والجهات المتخصصة، لمعاونتها فى أداء مهامها وتحقيق أهدافها.


المادة 22

يرفع الرئيس إلى الأمير، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة وبرامجها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة.


المادة 23

للأمير، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.


المادة 24

يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.


المادة 25

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.