قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 6التاريخ: 02/04/2007 الموافق 14/03/1428 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 17/06/2007 الموافق 02/06/1428 هجريالصفحة من: 236
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 37/2008) (عدلت بموجب قرار أميري 4/2008) (عدلت بموجب قرار أميري 87/2007)

تشكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من كل من:

1- الدكتور/ خالد محمد عبدالله العطية.

 

2- الدكتورة/ نورة خليفة تركي السبيعي.

 

3- الدكتور/ يوسف عبيدان فخرو.

 

4- الدكتورة/ عائشة يوسف المناعي.

 

5- الدكتورة/ حمده حسن السليطي.

 

6- الدكتور/ علي سعيد صميخ المري.

 

7- الدكتور/ محمد غانم العلي.

 

8- الشيخ/ خالد بن جاسم آل ثاني

ممثل وزارة الخارجية.

9- المقدم/ عبد الله صقر المهندي

ممثل وزارة الداخلية.

10- السيد/ عبدالله محمد المريخي

ممثل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

11- السيد/ سالم راشد المريخي

ممثل وزارة العدل.

12- الآنسة/ نور عبدالله المالكي

ممثل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

السيد/ عيسى سعد الكعبي
السيد/ ناصر عبدالله الحميدي

ممثلاً لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها، رئيساً ونائباً للرئيس، من بين أعضائها.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.