قرار أميري رقم (29) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

Law Summary Record Type: Emiri DecisionNumber: 29Date: 01/05/2008 Corresponding to 25/04/1429 HijriNumber of Articles: 2Status: In force
Official Gazette :Issue: 6Offcial Journal Issue Publication Date: 30/06/2008 Corresponding to 26/06/1429 HijriPage from: 7
طباعة
 
  • Articles (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2006،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة، المعدل بالقرار الأميري رقم (28) لسنة 2008،
وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:

Articles

Article 1

يستبدل بنص المادة (4) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 المشار إليه، النص التالي:
مادة (4):
«تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته، وذلك وفقاً للنظم والمعايير التي تصدرها الهيئة الوطنية للصحة، وفي إطار السياسة العامة للدولة».


Article 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


Please do not consider the material presented above Official

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.