نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2006،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة، المعدل بالقرار الأميري رقم (28) لسنة 2008،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
Articles
Article 1 يستبدل بنص المادة (4) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 المشار إليه، النص التالي:مادة (4): «تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته، وذلك وفقاً للنظم والمعايير التي تصدرها الهيئة الوطنية للصحة، وفي إطار السياسة العامة للدولة».Article 2
Article 1