نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة،وعلى اقتراح وزير البيئة،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 مع مراعاة أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه، تختص وزارة البيئة بشؤون المواصفات والمقاييس والجودة، ولها بوجه خاص ما يلي:1- إعداد وإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية، الواجب توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.2- إعداد وإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بمنح علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.3- تحديد الرسوم المستحقة عن الترخيص باستعمال شهادات الفحص أو المطابقة أو علامة الجودة، وتحديد أسعار بيع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وما يتعلق بها من نشرات ومطبوعات.المادة 2
المادة 1