نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2003،وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والمعارض.الرئيس: رئيس الهيئة.المادة 2
المادة 1