نائب الحاكم،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري،وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،قررنا ما يأتي:
الباب الأول: الإدارة
المادة 1 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 27 لسنة 1966): يقوم مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمعاونة خبير التسجيل العقاري، بتنظيم السجل العقاري. وذلك بوضع المقترحات المتعلقة بإصدار القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التنظيم ووضعه موضع التنفيذ، والإشراف على سير العمل بالمكتب.المادة 2
المادة 1
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 27 لسنة 1966):
يقوم مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمعاونة خبير التسجيل العقاري، بتنظيم السجل العقاري. وذلك بوضع المقترحات المتعلقة بإصدار القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التنظيم ووضعه موضع التنفيذ، والإشراف على سير العمل بالمكتب.
يتولى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق:أ - استلام طلبات التسجيل.ب - تنظيم معاملات البيع والشراء والرهن وغيرها الواجب تسجيلها في السجل العقاري والمقدمة بشكل محررات أو اتفاقات شفهية، وتوثيقها بالتصديق على تواقيع المتعاقدين والشهود.ج- تنظيم معاملات القسمة والإفراز والاستملاك وغيرها من المعاملات التي تتطلب تعديل خارطة المساحة.د- استيفاء رسوم التسجيل العقاري.هـ- قيد الطلبات في السجل اليومي لطلبات التسجيل بعد توثيقها والتصديق على التوقيعات المثبتة عليها.و - اعطاء سندات تمليك للمالكين وشهادات قيد لأصحاب الحقوق العينية.
(كما تعدلت بموجب القرار رقم 3 لسنة 1977):
تشكل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق من الأقسام الآتية:1- قسم السجل العقاري:ويختص بما يلي:أ - قيد العقارات في صحائف عقارية.ب- تسجيل المعاملات الواردة من مدير الإدارة في السجل العقاري.ج- تنظيم سندات التمليك وشهادات الحقوق العينية وإرسالها إلى مدير الإدارة.د- اعطاء بيانات وصور عن وثائق التسجيل.2- قسم المساحة:ويختص بما يلي:أ - تنظيم خارطة مساحية لمدينة الدوحة وللمناطق الأخرى التي يتقرر مسحها وتحديدها وإعداد سجل عقاري على أساس التسجيل العيني فيها.ب- تعديل خارطة المساحة بالاستناد للمعاملات الفنية الواردة من إدارة التسجيل العقاري.ج- إعداد مشاريع المخططات الفنية، والمخططات الفنية، وحسابات المساحات.3- قسم أملاك الدولة:ويختص بما يلي:أ - مسك سجل لأملاك الدولة الخاصة، وتقيد فيه البيانات الواردة في سند الملكية، وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالعقار وتخصيصه بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية. ويتم التخصيص بموافقة الأمير.ب- حفظ سندات الملكية الصادرة باسم الدولة.
المادة 5 يتألف السجل العقاري من مجموعة الصحائف العقارية التي يضمها سجل متحرك من النموذج الموضوع ومن الفهرس الهجائي وخارطة المساحة والسجل اليومي لطلبات التسجيل والملفات التي تحوي الاستمارات والعقود وأسانيدها.وترقم السجلات بأرقام متسلسلة.وتبتدئ صحائف كل سجل برقم (1) وتنتهي بآخر رقم فيه.وعند امتلاء صحائف السجل المخصص للمدينة أو للقرية، يفتتح سجل ثان يليه في الرقم المتسلسل وهكذا. ويتعين كل عقار مسجل في السجل برقم السجل ورقم صحيفته المتسلسل واسم المدينة.المادة 6
المادة 5
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1979):
عبارة التسجيل العقاري، تعني التدوين والتصحيح والشطب في صحيفة العقار وفي خارطة المساحة.يجري التسجيل العقاري بالاستناد إلى عقد أو طلب موثق ومصدق على التوقيعات المثبتة عليه أمام مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو بالاستناد إلى عقد أو محرر موثق أمام مرجع آخر له صلاحية التصديق والتوثيق، أو بالاستناد إلى أحكام المحاكم وقرارات اللجان المختصة النهائية، أو بالاستناد لنص القانون.ويجب أن يؤيد كل تسجيل عقاري بتوقيع وخاتم أمين السجل العقاري ويجري التسجيل بالحبر الأسود دون شطب أو كشط أو محو أو تحشير أو إضافة. ويجري الشطب بالحبر الأحمر على أن تبقى العبارة مقروءة، ويشار دوماً إلى رقم السجل اليومي الذي أوجب التسجيل.
يجري التسجيل والتعديل في خارطة المساحة بناء على أمر كتابي أو تكليف من مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق موجه إلى قسم المساحة بناء على عقد أو حكم شرعي مقيد من السجل اليومي.كل طلب أو اتفاق يتضمن عملية فنية يجب أن يرفق بمشروع مخطط. وكل تسجيل عقاري يتطلب تصحيح خارطة المساحة العامة يسجل أيضاً في الخارطة بعد تسجيل مضمونه في الصحيفة العقارية وبعد تدقيق مشروع المخطط الفني من قبل مهندس المساحة المختص، وفقاً لأحكام المادة (8) من القانون (14) لسنة 1964.ويجب أن تكون المطابقة تامة ودائمة بين الصحائف العقارية وخارطة المساحة العامة.وإذا اكتشف المهندس عند تنفيذ العملية الفنية أن علامات التحديد أو المساحة قد تبدلت أو اتفلت، وجب عليه أن يعيدها إلى مواضعها وفقاً لمخطط المساحة العام.وإذا كانت العملية الفنية جارية بالاستناد إلى حكم، وجب أن يرافق المهندس موظف ينتدبه القاضي المختص ويرفع المحضر اللازم مع المهندس.
(أضيفت بموجب القرار رقم 3 لسنة 1988):
تحال معاملات التسجيل العقاري التي تتضمن طلب تسجيل عقار في خارطة مساحة الدولة أو التي تتضمن طلب تعديل الشكل الهندسي للعقار المسجل في خارطة المساحة أو تعديل حدوده أو مساحته، إلى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية للإفادة بما يلي:1. مدى مطابقة العقار المراد تسجيله للتخطيط المعتمد للمدينة أو القرية أو المنطقة الواقع في دائرتها العقار أو الوحدة العقارية موضوع الطلب والتصديق على المخطط المرفق بمعاملة التسجيل أو التعديل إذا كان مطابقاً.2. ما إذا كان العقار المراد تسجيله أو تعديل مساحته أو حدوده قد نزعت ملكيته كله أو بعضه للمنفعة العامة وذلك لاستبعاد الجزء المنزوعة ملكيته من سند الملكية المسجل.3. ما إذا كان العقار المراد تسجيله أو تعديل مساحته أو حدوده يقع كله داخل حدود المدن أو القرى أو حرمها فيجوز التعامل فيه وبالتالي تسجيله، أو يقع خارج هذه الحدود كله أو بعضه فيستبعد منه القدر الواقع خارج المدن والقرى لعدم جواز التعامل فيه.4. ما إذا كان العقار حكومياً وممنوحاً لطالب التسجيل بشروط معينة كزراعته أو تعميره خلال مدة معينة، فلا يسجل إلا بعد إستيفاء الشروط المشار إليها.5. أي بيانات أخرى تطلبها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مما يدخل في إختصاص إدارة التخطيط العمراني ويكون لازماً للبت في إتمام التسجيل أو عدم إتمامه.
1. إذا اقتضى الأمر، بناء على بحث إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية، تعديل المخطط المرفق بالمعاملة لخضوع جزء من العقار لنزع الملكية في الحال أو المستقبل وجب إصدار سند الملكية مرفقاً به المخطط المعدل وفقاً للتخطيط العام المعتمد مع الإشارة فيه إلى الجزء الخاضع لنزع الملكية بلون خاص.2. وتقيد التأشيرة المثبتة لذلك في الصحيفة العقارية.3. بعد استكمال إجراءات نزع الملكية العقارية وتنفيذ الاقتطاع ودفع التعويض المستحق عنه وفقاً للقانون والأنظمة المرعية، يؤشر في الصحيفة العقارية بإلغاء تأشيرة نزع الملكية، ويصدر سند ملكية جديد بالقدر المتبقي للمالك مرفقاً به المخطط النهائي للعقار بعد إستبعاد الجزء المنزوعة ملكيته منه، وذلك بدلاً من سند الملكية السابق والمخطط المرفق به.
تحال معاملات قسمة وإفراز العقارات أو ادماجها إلى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية لدراستها من الناحية التخطيطية وتطبيق اقتطاع النسب المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة واعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها وفقاً للقانون.
يحق لكل شخص أن يطلع على الصحيفة العقارية أو خارطة المساحة العامة بالمشاهدة.ويحق لكل ذي مصلحة أن يطلب صورة أو نسخة أو قيد أو مطابقة أو بيان عن أية وثيقة من وثائق السجل العقاري.ويجري الاطلاع بالمشاهدة بعد دفع الرسم بحضور مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو من يقوم مقامه.
المادة 17 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1979): تفتح الصحيفة العقارية للعقار الذي ليس له سند تمليك وصحيفة عقارية، بالاستناد إلى قرار نهائي يصدر عن لجنة مختصة، ويتضمن القرار موقع العقار وأوصافه ومساحته واسم مالكه والحقوق التي له. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وتشكل لكل منطقة أو حي معروف لجنة، ويجوز أن يشمل اختصاص اللجنة الواحدة منطقتين أو أكثر.وتتألف كل لجنة من رئيس وعضوين أصيلين وعضوين احتياطيين. ولا يحضر العضو الاحتياطي جلسات التحقيق أو المحاكمة وإنما يحل محل العضو الأصيل عند غيابه لاكمال النصاب.ويرأس كل لجنة مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويعين الأعضاء بقرار من نائب الحاكم.المادة 18
المادة 17
تفتح الصحيفة العقارية للعقار الذي ليس له سند تمليك وصحيفة عقارية، بالاستناد إلى قرار نهائي يصدر عن لجنة مختصة، ويتضمن القرار موقع العقار وأوصافه ومساحته واسم مالكه والحقوق التي له. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وتشكل لكل منطقة أو حي معروف لجنة، ويجوز أن يشمل اختصاص اللجنة الواحدة منطقتين أو أكثر.وتتألف كل لجنة من رئيس وعضوين أصيلين وعضوين احتياطيين. ولا يحضر العضو الاحتياطي جلسات التحقيق أو المحاكمة وإنما يحل محل العضو الأصيل عند غيابه لاكمال النصاب.ويرأس كل لجنة مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويعين الأعضاء بقرار من نائب الحاكم.
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1977):
تفحص اللجنة بكامل هيئتها الطلب ومحضر التحقيق المحلي. وتصدر قراراً بأغلبية الأصوات. ولها أن تعيد التحقيق، إذا تبين لها وجود نقص، أو أن تطلب إلى الطالب أو المعترض تقديم بيانات أو وثائق معينة وإلا قررت الرفض أو الرد.
إذا ادعى المالك فقدان سند التمليك وطلب إعطاءه سند تمليك آخر بدلاً عن البضائع، جاز إجابة الطلب إذا توافرت الشروط التالية:أ - يتقدم المالك بطلبه إلى مدير إدارة التسجيل العقاري ويذكر فيه كيفية تلف أو فقدان سند التمليك.ب - يحرر مدير الإدارة محضراً بالطلب وينشر موجزه بلوحة الإعلانات في إدارة التسجيل العقاري مدة خمسة عشر يوماً كما ينشر هذا الموجز في جريدة محلية واحدة على الأقل على نفقة الطالب.وتخطر الشرطة بذلك لاجراء للتحقيق مع صاحب الشأن وموافاة إدارة التسجيل العقاري بنتيجته.ج- يتعهد المالك في طلبه المقدم أن يعيد السند المفقود عند العثور عليه، كما يتعهد بعدم رهن السند لدى الغير وعدم استعماله في معاملة بيع أو اتفاق خارج الإدارة التسجيل العقاري والتوثيق.د- عند نهاية المدة، إذا لم يتقدم معترض وجب على مدير إدارة أن يحيل الطلب إلى قسم التسجيل ويأمر باعداد سند تمليك جديد باسم المالك الطالب وتدون في أعلى السند وبالحبر الأحمر عبارة "بدل عن ضائع".هـ- إذا رفض مدير الإدارة إعطاء سند تمليك بدلاً عن ضائع، جاز للطالب الرجوع إلى المحكمة المختصة. ويكون حكمها نهائياً.