مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

بطاقة التشريع النوع: مرسوم بقانونرقم: 22التاريخ: 01/10/2007 الموافق 19/09/1428 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 26/12/2007 الموافق 17/12/1428 هجريالصفحة من: 206
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،
وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:
مادة (2):
«يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه».


المادة 2

يُستبدل بنص المادة (1/ بنود 1، 2، 3، 21) من قانون العمل المشار إليه، النص التالي:
مادة (1/ بنود 1، 2، 3، 21):
«1- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
3- الإدارة: إدارة العمل بالوزارة، ويقصد بالإدارة في تطبيق أحكام المواد (12) و(15) و(19) و(20) و(22) و(23 فقرة ثانية بند 1) و(27) من هذا القانون، إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية.
21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة».


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من الأول من أكتوبر 2007. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.