نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وبخاصة على المادتين (53)، (54) منه،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المؤسسة: المؤسسة الخاصة ذات النفع العام.المؤسس: الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بتأسيس المؤسسة.الوثيقة: وثيقة تأسيس المؤسسة.النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة الذي يضعه المؤسس.الجهة المختصة بتوثيق المحررات: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أو أي جهة تحل محلها.المادة 2
المادة 1