نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يضاف إلى القانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه، مادة جديدة برقم (12) مكرراً، نصها التالي:«إستثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز بقرار أميري الموافقة على إنشاء مؤسسات خاصة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية المعنوية، وتسري عليها القواعد والأحكام الواردة بوثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي».المادة 2
المادة 1